____________________
البدءة بالأكل قبل النظر. فيعلم من ذلك أن المبادرة إلى ارتكاب المفطر أياما كان - إذ لا يحتمل خصوصية للأكل - قبل الفحص والنظر موجب للبطلان والقضاء.
وأظهر منها موثقة إبراهيم بن مهزيار الواردة في محل الكلام، أعني الاجناب قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطئ (1) والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى (2) فإنها واضحة الدلالة على المطلوب، حيث إنه جامع من غير أن يفحص عن الفجر وينظر إليه.
وأما من حيث السند فإبراهيم بن مهزيار الذي هو أخو علي بن مهزيار وإن كان مجهولا في كتب الرجال، وقد ذكر لتوثيقه وجوه عديدة كلها مزيفة كما نبهنا عليها في المعجم، إلا أن الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات ولأجله يحكم بوثاقته وصحة الرواية.
(1) استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات.
الأولى لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الاحتقان بالنسبة إلى الصائم ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد حيث حكي عنه استحباب الاجتناب عنه، ولعله لما ورد من عدم البأس في استدخال الصائم الدواء (3) ولكنه
وأظهر منها موثقة إبراهيم بن مهزيار الواردة في محل الكلام، أعني الاجناب قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطئ (1) والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى (2) فإنها واضحة الدلالة على المطلوب، حيث إنه جامع من غير أن يفحص عن الفجر وينظر إليه.
وأما من حيث السند فإبراهيم بن مهزيار الذي هو أخو علي بن مهزيار وإن كان مجهولا في كتب الرجال، وقد ذكر لتوثيقه وجوه عديدة كلها مزيفة كما نبهنا عليها في المعجم، إلا أن الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات ولأجله يحكم بوثاقته وصحة الرواية.
(1) استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات.
الأولى لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الاحتقان بالنسبة إلى الصائم ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد حيث حكي عنه استحباب الاجتناب عنه، ولعله لما ورد من عدم البأس في استدخال الصائم الدواء (3) ولكنه