مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوى الافطار، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل إن يفطر فنوى صح صومه (2) وأما إن نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد
____________________
عليه بشئ. وأوضح حالا منهما ما لو تبين ثم تناول المفطر نسيانا، إذ بعد التبين وتجديد النية، فهذا الصوم يقع من رمضان، وصريح النصوص عدم بطلانه بالتناول السهوي، وهذا كله واضح.
(1) إذ بعد أن بطل الصوم بالرياء المفسد لم يبق حينئذ موضوع للعدول وتجديد النية، لاختصاص النصوص بما إذا كان الصوم صحيحا في نفسه، فيبدل الصحيح بصحيح آخر، دون الباطل غير القابل للتبديل فإن الحرام لا يقع مصداقا للواجب، فلا يشمله شئ من نصوص التجديد ومعه لا مناص من القضاء.
(2) فإن النية الأولى بعد تعقبها بنية الافطار بمنزلة العدم، فهو كمن لم ينو الصوم أصلا، وقد تقدم أن من ترك النية جهلا أو نسيانا يجددها قبل الزوال، ولكنه مبني على مسلكه (قدس سره) من الحاق ذلك بالمريض والمسافر في جواز التجديد المزبور، وقد بينا ضعف المبنى وبطلان القياس، فلا دليل على التعدي، فالحكم بالصحة مشكل جدا، بل يمسك تأدبا، ولا بد من القضاء.
(1) إذ بعد أن بطل الصوم بالرياء المفسد لم يبق حينئذ موضوع للعدول وتجديد النية، لاختصاص النصوص بما إذا كان الصوم صحيحا في نفسه، فيبدل الصحيح بصحيح آخر، دون الباطل غير القابل للتبديل فإن الحرام لا يقع مصداقا للواجب، فلا يشمله شئ من نصوص التجديد ومعه لا مناص من القضاء.
(2) فإن النية الأولى بعد تعقبها بنية الافطار بمنزلة العدم، فهو كمن لم ينو الصوم أصلا، وقد تقدم أن من ترك النية جهلا أو نسيانا يجددها قبل الزوال، ولكنه مبني على مسلكه (قدس سره) من الحاق ذلك بالمريض والمسافر في جواز التجديد المزبور، وقد بينا ضعف المبنى وبطلان القياس، فلا دليل على التعدي، فالحكم بالصحة مشكل جدا، بل يمسك تأدبا، ولا بد من القضاء.