____________________
لأن المذكور فيها (امرأته) وظاهر هذه الكلمة عرفا هي الزوجة فشمولها للأمة المملوكة غير معلوم، بل معلوم العدم، وكذا الحال في الأجنبية لعين ما ذكر، ودعوى الأولوية القطعية فيها نظرا إلى أن تشريع الكفارة لتخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفارة ألزم مدفوعة بأن للزنا أحكاما خاصة من الرجم أو الجلد ومهر المثل على المكره، فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفارة.
على أن اللواط أعظم من الزنا جزما ولم يثبت هذا الحكم في الاكراه عليه بالضرورة، فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل.
وأما ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمل ففي محله، لكن قوله (قده) خصوصا. الخ لم نعرف له وجها، فإن الجماع مع الأجنبية بتخيل أنها زوجته لا يعدو عن كونه وطئ شبهة وموضوع الحكم إنما هو الجماع مع الزوجة الواقعية لا الخيالية. ومن المعلوم أن جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل ولا دليل على الالحاق إلا في بعض الأحكام مثل الحاق الولد ونحو ذلك.
وعلى الجملة لا خصوصية للموطوءة شبهة، بل هي كالأجنبية في الخروج عن مورد النص فلا موجب للتعدي إلى شئ منهما.
على أن اللواط أعظم من الزنا جزما ولم يثبت هذا الحكم في الاكراه عليه بالضرورة، فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل.
وأما ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمل ففي محله، لكن قوله (قده) خصوصا. الخ لم نعرف له وجها، فإن الجماع مع الأجنبية بتخيل أنها زوجته لا يعدو عن كونه وطئ شبهة وموضوع الحكم إنما هو الجماع مع الزوجة الواقعية لا الخيالية. ومن المعلوم أن جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل ولا دليل على الالحاق إلا في بعض الأحكام مثل الحاق الولد ونحو ذلك.
وعلى الجملة لا خصوصية للموطوءة شبهة، بل هي كالأجنبية في الخروج عن مورد النص فلا موجب للتعدي إلى شئ منهما.