الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة، بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه.
____________________
جزما، لعدم كونه من الأيام المحرمة كيوم العيد ونحوه، وإن لم يعلم خصوصية ذلك الأمر من الوجوب أو الندب، فيقصد الأمر الفعلي بقصد القربة المطلقة، فقد حكم (قده) بالصحة حينئذ لكونه من الترديد في المنوي لا في النية، كما في الصورة السابقة.
أقول: يقع الكلام أولا في بيان الفرق بين الصورتين وصحة التفكيك بينهما موضوعا، وأخرى في صحة التفصيل حكما فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى فمبني الصورة الأولى على الامتثال الاحتمالي، بمعنى أن الباعث له على الصيام إنما هو احتمال رمضان، وأما الطرف الآخر:
أعني الصوم الندبي من شعبان فلا يهتم به، بل قد يعلم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به في حقه، كما لو كان عبدا أو زوجة أو ولدا قد منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبي، بناء على الافتقار إلى الإذن منهم فيصوم يوم الشك برجاء أنه من رمضان لا على سبيل البت والجزم ليكون من التشريع، فيتعلق القصد بعنوان رمضان، لكن لا بنية جزمية، بل ترديدية احتمالية وأنه إن كان من رمضان فهو، وإلا فليكن تطوعا أو قضاءا مثلا، أو لا هذا ولا ذاك، بل باطلا كما في صورة الحاجة إلى الإذن على
أقول: يقع الكلام أولا في بيان الفرق بين الصورتين وصحة التفكيك بينهما موضوعا، وأخرى في صحة التفصيل حكما فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى فمبني الصورة الأولى على الامتثال الاحتمالي، بمعنى أن الباعث له على الصيام إنما هو احتمال رمضان، وأما الطرف الآخر:
أعني الصوم الندبي من شعبان فلا يهتم به، بل قد يعلم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به في حقه، كما لو كان عبدا أو زوجة أو ولدا قد منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبي، بناء على الافتقار إلى الإذن منهم فيصوم يوم الشك برجاء أنه من رمضان لا على سبيل البت والجزم ليكون من التشريع، فيتعلق القصد بعنوان رمضان، لكن لا بنية جزمية، بل ترديدية احتمالية وأنه إن كان من رمضان فهو، وإلا فليكن تطوعا أو قضاءا مثلا، أو لا هذا ولا ذاك، بل باطلا كما في صورة الحاجة إلى الإذن على