____________________
من الاحتياط بعد فقد المؤمن الشرعي، وأما من لم يحصل له مثل هذا العلم الاجمالي أو فرض الكلام في آخر الشهر من غير التفات إلى ما قبله، أو في صوم آخر من نذر ونحوه فلا وجه في مثله لتحصيل المقدمة العلمية بعد جريان الاستصحاب حسبما عرفت فلا يجب الامساك في جزء من الليل لا شرعا كما هو ظاهر، ولا عقلا بعد فرض وجود المؤمن.
(1) فقد دل على استحباب التأخير صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر، وعلى أنه تكتب الصلاة صلاة الصائم موثقة زرارة وفضيل (وهي موثقة باعتبار علي بن الحسن بن فضال) عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي (1).
والمشار إليه في قوله عليه السلام (تلك) هي الصلاة وأنت صائم المذكورة قبل ذلك فإن الأمر بالصوم وإن كان ساقطا بانتهاء
(1) فقد دل على استحباب التأخير صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر، وعلى أنه تكتب الصلاة صلاة الصائم موثقة زرارة وفضيل (وهي موثقة باعتبار علي بن الحسن بن فضال) عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي (1).
والمشار إليه في قوله عليه السلام (تلك) هي الصلاة وأنت صائم المذكورة قبل ذلك فإن الأمر بالصوم وإن كان ساقطا بانتهاء