____________________
الصدر، أو خصوص ما نزل من الرأس، أو الجامع بينهما، وحيث لم يثبت شئ من ذلك فالمتبع عموم دليل المنع، إذ لم يثبت الجواز إلا لعنوان مجمل وهو لا ينفع في الخروج عن عموم المنع، للزوم التحويل فيه على ما يفيد القطع، ولأجله كان الاحتياط في محله.
نعم لو خالف لم تجب عليه الكفارة لعدم العلم بحصول موجبها.
والعلم الاجمالي المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهر، فأصالة البراءة محكمة، وكذلك القضاء لعدم احراز الفوت إلا إذا بنينا على أن موضوعه فوت الوظيفة الفعلية الأعم من العقلية والشرعية كي يشمل موارد مخالفة العلم الاجمالي.
(1) - كما لو شرب من أنفه على ما تقدم مفصلا، من عدم دخل الطريق العادي في صحة اطلاق الأكل والشرب المتقوم بحسب الصدق العرفي بدخول شئ في الجوف من طريق الحلق سواء أكان ذلك على النهج المتعارف أم غيره، ومجرد الغلبة الخارجية لا تستدعي الانصراف بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، فإذا لا فرق في المنع بين الدخول في الحلق من طريق الفم أو الأنف، أو غيرهما كما لو فرضنا ثقبا تحت الذقن مثلا
نعم لو خالف لم تجب عليه الكفارة لعدم العلم بحصول موجبها.
والعلم الاجمالي المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهر، فأصالة البراءة محكمة، وكذلك القضاء لعدم احراز الفوت إلا إذا بنينا على أن موضوعه فوت الوظيفة الفعلية الأعم من العقلية والشرعية كي يشمل موارد مخالفة العلم الاجمالي.
(1) - كما لو شرب من أنفه على ما تقدم مفصلا، من عدم دخل الطريق العادي في صحة اطلاق الأكل والشرب المتقوم بحسب الصدق العرفي بدخول شئ في الجوف من طريق الحلق سواء أكان ذلك على النهج المتعارف أم غيره، ومجرد الغلبة الخارجية لا تستدعي الانصراف بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، فإذا لا فرق في المنع بين الدخول في الحلق من طريق الفم أو الأنف، أو غيرهما كما لو فرضنا ثقبا تحت الذقن مثلا