فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة (2)
____________________
القئ على خروج الإصبع من الحلق، كيف وقد ذكره هو (قده) قبل عدة مسائل أن القئ أمر عرفي لا يكاد يصدق على مثل خروج الدرة أو النواة ونحوهما، فليس مطلق خروج الشئ من الجوف معدودا من القئ. فيظهر من ذلك أن استشكاله (قده) في المقام ليس من هذه الجهة، بل هو من أجل احتماله صدق الأكل بناء على ما تقدم منه (قده) من عدم الفرق فيه بين المأكول العادي وغير العادي الذي لا يكون متعارفا فيشمل مثل الإصبع، وهذا أيضا كما ترى، لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلك - أعني أدخال الإصبع في الجوف واخراجه - قطعا، فلو أدخل يده في حلقه لداع كاخراج عظم السمك مثلا، لا يقال عرفا إنه أكل إصبعه بالضرروة، فأدلة الأكل أيضا منصرفة عن ذلك جزما فلا موجوب للحكم بالبطلان.
(1) يظهر حال هذه المسألة مما مر في مطاوي المسائل السابقة فلا حاجة إلى الإعادة فإنها تكرار محض.
(2) تقدم حكم البقاء على الجنابة، وعرفت أنه قد يوجب البطلان
(1) يظهر حال هذه المسألة مما مر في مطاوي المسائل السابقة فلا حاجة إلى الإعادة فإنها تكرار محض.
(2) تقدم حكم البقاء على الجنابة، وعرفت أنه قد يوجب البطلان