____________________
عن التطوع فليس له الاتمام ندبا وحينئذ فإن كان التذكر قبل الزوال جاز له تجديد النية والعدول به إلى القضاء لما عرفت في محله من التوسعة في أمر النية بالنسبة إليه بل حتى لو كان عازما على عدم الصوم فبدا له فيه ولم يحدث شيئا، فإنه يجوز التجديد فيما بينه وبين الزوال.
وأما إذا كان التذكر بعد الزوال فقد فات محل العدول إليه فلا مناص من رفع اليد والحكم بالبطلان لما عرفت من عدم جواز الاتمام ندبا بعد أن كان مشمولا لاطلاق دليل النهي.
(1) نذر التطوع ممن عليه الفرض على أقسام ثلاثة:
فتارة يتعلق النذر بالطبيعي كأن يصوم يوما من هذا الشهر أو
وأما إذا كان التذكر بعد الزوال فقد فات محل العدول إليه فلا مناص من رفع اليد والحكم بالبطلان لما عرفت من عدم جواز الاتمام ندبا بعد أن كان مشمولا لاطلاق دليل النهي.
(1) نذر التطوع ممن عليه الفرض على أقسام ثلاثة:
فتارة يتعلق النذر بالطبيعي كأن يصوم يوما من هذا الشهر أو