____________________
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما تعرضنا له في مبحث الكر وقلنا إنه بحسب الوزن ألف ومأتا رطل عراقي، وأن كل رطل منه مائة وثلاثون درهما، وكل عشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي فالرطل ثمانية وستون مثقالا وربع المثال، فإذا ضرب هذا في تسعة - لكون الصاع تسعة أرطال عراقية - يكون المجموع ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصيرفي، والمد ربعه كما صرح به في جملة من الأخبار التي منها ما تقدم في نصوص الكفارة.
وعليه فالواجب ربع هذا المقدار وهو مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال كما أثبته في المتن، المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.
وعليه فالواجب ربع هذا المقدار وهو مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال كما أثبته في المتن، المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.