____________________
(1) وهو في محله بل لعل الأظهر العدم، فإن الحكم بالصحة يتوقف على أحد أمرين: إما اثبات تعلق الأمر بالصوم، أو أن يستكشف بدليل قطعي أو ما في حكمه أنه محبوب وواجد للملاك وإن لم يؤمر به لمانع، وشئ منهما لا يمكن احرازه في المقام.
أما الأمر فواضح ضرورة أن ظاهر الآية المباركة بقرينة المقابلة بين المريض وغيره اختصاص الأمر بالصوم بالصحيح الحاضر، فالمريض أو المسافر غير مأمور بذلك جزما.
وأما الملاك فلا طريق إلى احرازه - لعدم علمنا بالغيب - إلا من ناحية الأمر والمفروض انتفاؤه، وليس المقام من باب المزاحمة قطعا ليكون الملاك محرزا، كيف وفي ذاك الباب قد تعلق تكليفان كل منهما مطلق، غايته أنه لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال.
وأما في المقام فليس إلا أمر واحد متعلق بالمقيد بغير المريض والمسافر، ومعه كيف يمكن استكشاف الملاك في فاقد القيد، وإذ لم يثبت الأمر ولم يحرز الملاك فلا مناص من الحكم بالبطلان لخروج المريض عن حريم موضوع الأمر بالصوم واقعا سواء علم به أم جهل.
نعم لو فرضنا أن عدم تعلق الأمر بالمريض لم يكن لأجل تقيد موضوع الحكم بعدمه، وإنما كان ذلك مستندا إلى قاعدة نفي الضرر اتجه الحكم بالصحة فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر.
ومن هنا التزمنا في محله بصحة الوضوء أو الغسل الضرريين فيما إذا اعتقد عدم الضرر وذلك لأن هذه القاعدة إنما شرعت بلسان
أما الأمر فواضح ضرورة أن ظاهر الآية المباركة بقرينة المقابلة بين المريض وغيره اختصاص الأمر بالصوم بالصحيح الحاضر، فالمريض أو المسافر غير مأمور بذلك جزما.
وأما الملاك فلا طريق إلى احرازه - لعدم علمنا بالغيب - إلا من ناحية الأمر والمفروض انتفاؤه، وليس المقام من باب المزاحمة قطعا ليكون الملاك محرزا، كيف وفي ذاك الباب قد تعلق تكليفان كل منهما مطلق، غايته أنه لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال.
وأما في المقام فليس إلا أمر واحد متعلق بالمقيد بغير المريض والمسافر، ومعه كيف يمكن استكشاف الملاك في فاقد القيد، وإذ لم يثبت الأمر ولم يحرز الملاك فلا مناص من الحكم بالبطلان لخروج المريض عن حريم موضوع الأمر بالصوم واقعا سواء علم به أم جهل.
نعم لو فرضنا أن عدم تعلق الأمر بالمريض لم يكن لأجل تقيد موضوع الحكم بعدمه، وإنما كان ذلك مستندا إلى قاعدة نفي الضرر اتجه الحكم بالصحة فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر.
ومن هنا التزمنا في محله بصحة الوضوء أو الغسل الضرريين فيما إذا اعتقد عدم الضرر وذلك لأن هذه القاعدة إنما شرعت بلسان