____________________
الصحيحة مغروسية الحكم في ذهن السائل لقوله امرأة طهرت من حيضها فكأن اشتراط الطهارة من الحيض في صحة الصوم أمر مسلم مفروغ عنه وإنما السؤال الذي من أجله سيقت الصحيحة عن حكم المستحاضة فقط فتدبر.
وكيفما كان فلا اشكال في المسألة. هذا كله في الحيض.
وأما النفاس فإنه وإن تقدم في محله من كتاب الطهارة أن ما ورد من أنه حيض محتبس غير نقي السند، إلا أنه يستفاد من النصوص المختلفة في الموارد المتفرقة اتحاد حكمهما، إلا ما ثبت الاختلاف من الخارج في بعض الخصوصيات كتحديد الأقل فيه بلحظة، وفي الحيض بثلاثة.
وعلى أي حال فحكم النفاس في المقام حكم الحيض بلا اشكال، فلو أخرت الغسل عامدة بعد ما طهرت كان ذلك بمثابة البقاء على الجنابة في بطلان الصوم ولزوم القضاء والكفارة.
(1) لا يخفى أن القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في المأمور به قد تكون ملحوظة في نفس الطبيعة وتعد من مقوماتها فعندئذ لا بد من مراعاتها في جميع الأفراد على الاطلاق من غير فرق بين الواجب والمستحب والأداء والقضاء وغير ذلك. وهذا كما في أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها. فإذا دل الدليل على أخذ القيد بهذا النحو ثبت في جميع الموارد حيت المستحب، إلا إذ نص على خلافه كما في الاستقرار ونحوه في الصلوات المستحبة.
وأخرى تكون ملحوظة في قسم خاص من غير دخل في أصل الطبيعة، فحينئذ يختص الحكم بذلك المورد ولا وجه للتعدي.
وكيفما كان فلا اشكال في المسألة. هذا كله في الحيض.
وأما النفاس فإنه وإن تقدم في محله من كتاب الطهارة أن ما ورد من أنه حيض محتبس غير نقي السند، إلا أنه يستفاد من النصوص المختلفة في الموارد المتفرقة اتحاد حكمهما، إلا ما ثبت الاختلاف من الخارج في بعض الخصوصيات كتحديد الأقل فيه بلحظة، وفي الحيض بثلاثة.
وعلى أي حال فحكم النفاس في المقام حكم الحيض بلا اشكال، فلو أخرت الغسل عامدة بعد ما طهرت كان ذلك بمثابة البقاء على الجنابة في بطلان الصوم ولزوم القضاء والكفارة.
(1) لا يخفى أن القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في المأمور به قد تكون ملحوظة في نفس الطبيعة وتعد من مقوماتها فعندئذ لا بد من مراعاتها في جميع الأفراد على الاطلاق من غير فرق بين الواجب والمستحب والأداء والقضاء وغير ذلك. وهذا كما في أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها. فإذا دل الدليل على أخذ القيد بهذا النحو ثبت في جميع الموارد حيت المستحب، إلا إذ نص على خلافه كما في الاستقرار ونحوه في الصلوات المستحبة.
وأخرى تكون ملحوظة في قسم خاص من غير دخل في أصل الطبيعة، فحينئذ يختص الحكم بذلك المورد ولا وجه للتعدي.