____________________
يغتسل، قال: لا بأس (1)، حيث صرح فيها بأن النومة التي تحققت بعد الاستيقاظ من نومة الاحتلام لا بأس بها، أي لا قضاء عليه، فالنومة الثانية التي فيها القضاء هي النومة التي بعدها.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الصحيح ما عليه الأصحاب من وجوب القضاء في النومة الثانية.
وأما زيادة الكفارة التي ذهب إليها بعضهم فلا مستند لها عدا ما يدعى من القاعدة الكلية من أن كل ما ثبت فيه القضاء ثبتت فيه الكفارة أيضا ولكنها كما ترى مجرد دعوى بلا بينة ولا برهان، وقد ثبت التفكيك في كثير من الموارد كما تقدم وسيأتي التي منها صورة نسيان غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام فإن فيها القضاء دون الكفارة كما سبق. هذا كله في النومة الثانية.
(1) وأما النومة الثالثة فلا اشكال كما لا خلاف في ثبوت القضاء
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الصحيح ما عليه الأصحاب من وجوب القضاء في النومة الثانية.
وأما زيادة الكفارة التي ذهب إليها بعضهم فلا مستند لها عدا ما يدعى من القاعدة الكلية من أن كل ما ثبت فيه القضاء ثبتت فيه الكفارة أيضا ولكنها كما ترى مجرد دعوى بلا بينة ولا برهان، وقد ثبت التفكيك في كثير من الموارد كما تقدم وسيأتي التي منها صورة نسيان غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام فإن فيها القضاء دون الكفارة كما سبق. هذا كله في النومة الثانية.
(1) وأما النومة الثالثة فلا اشكال كما لا خلاف في ثبوت القضاء