____________________
عندنا لكون الأول مذكورا في اسناد تفسير علي بن إبراهيم، والثاني في اسناد كامل الزيارات.
وبين ما دل على أنه التصديق بما يطيق كصحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، وصحيحته الأخرى في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال:
يتصدق بقدر ما يطيق (1): فرفعوا اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بصراحة الأخرى في جواز الآخر وحملوه على التخيير.
ولكنه كما ترى لعدم ورود الطائفتين في موضوع واحد لتتحقق المعارضة ويتصدى للجمع أو العلاج فإن رواية أبي بصير الأولى صريحة في أن موردها الظهار الذي كفارته العتق متعينا، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فاطعام الستين، وأين هذا من كفارة شهر رمضان المخيرة بين الخصال الثلاث التي هي محل الكلام.
ولعل وجوب صوم الثمانية عشر مع التصريح بأن لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام من أجل أن الواجب أخيرا بمقتضى الترتيب هو اطعام الستين فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولين فلذلك جعل بدل كل عشرة مساكين صوم ثلاثة أيام حذو ما في كفارة اليمين حيث أن الواجب فيها أولا اطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. فيظهر منها بدلية الثلاثة عن العشرة، فيصير المجموع في المقام ثمانية عشر يوما كما في الرواية. وكذا الحال في روايته الثانية، فإن الظاهر منها أيضا ذلك لأن قوله: كان عليه صيام شهرين. الخ
وبين ما دل على أنه التصديق بما يطيق كصحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، وصحيحته الأخرى في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال:
يتصدق بقدر ما يطيق (1): فرفعوا اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بصراحة الأخرى في جواز الآخر وحملوه على التخيير.
ولكنه كما ترى لعدم ورود الطائفتين في موضوع واحد لتتحقق المعارضة ويتصدى للجمع أو العلاج فإن رواية أبي بصير الأولى صريحة في أن موردها الظهار الذي كفارته العتق متعينا، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فاطعام الستين، وأين هذا من كفارة شهر رمضان المخيرة بين الخصال الثلاث التي هي محل الكلام.
ولعل وجوب صوم الثمانية عشر مع التصريح بأن لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام من أجل أن الواجب أخيرا بمقتضى الترتيب هو اطعام الستين فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولين فلذلك جعل بدل كل عشرة مساكين صوم ثلاثة أيام حذو ما في كفارة اليمين حيث أن الواجب فيها أولا اطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. فيظهر منها بدلية الثلاثة عن العشرة، فيصير المجموع في المقام ثمانية عشر يوما كما في الرواية. وكذا الحال في روايته الثانية، فإن الظاهر منها أيضا ذلك لأن قوله: كان عليه صيام شهرين. الخ