____________________
وأخرى فيما إذا وصل.
أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس إلى الحلق كما ذكره في المتن، لعدم الدليل على المنع، فإن الوارد في النصوص عنوانان: الأكل والشرب، والطعام والشراب، ومرجع الثاني إلى الأول كما مر، وإلا فالطعام والشراب لا يحرم شئ من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر.
ومن المعلوم أن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم ببلغ فضاء الفم، وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان، دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي، ولا الازدراد بوجه، بل هو منصرف عن مثله قطعا، ولا أقل من الشك في الصدق والمرجع حينئذ أصالة البراءة، فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة، من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص، لقصور الاطلاقات عن الشمول له، إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت.
وأما الموضع الثاني فلا يبعد - بل هو الظاهر - صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، وعليه فمقتضى اطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به.
نعم في موثق غياث بن إبراهيم: " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " (1) فإن الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله له بالاطلاق. لكن الشأن في تفسير النخامة. فظاهر المحقق في الشرايع: إنها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس، وعن بعض اللغويين وهو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلك وأنها اسم لما ينزل من الرأس.
أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس إلى الحلق كما ذكره في المتن، لعدم الدليل على المنع، فإن الوارد في النصوص عنوانان: الأكل والشرب، والطعام والشراب، ومرجع الثاني إلى الأول كما مر، وإلا فالطعام والشراب لا يحرم شئ من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر.
ومن المعلوم أن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم ببلغ فضاء الفم، وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان، دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي، ولا الازدراد بوجه، بل هو منصرف عن مثله قطعا، ولا أقل من الشك في الصدق والمرجع حينئذ أصالة البراءة، فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة، من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص، لقصور الاطلاقات عن الشمول له، إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت.
وأما الموضع الثاني فلا يبعد - بل هو الظاهر - صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، وعليه فمقتضى اطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به.
نعم في موثق غياث بن إبراهيم: " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " (1) فإن الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله له بالاطلاق. لكن الشأن في تفسير النخامة. فظاهر المحقق في الشرايع: إنها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس، وعن بعض اللغويين وهو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلك وأنها اسم لما ينزل من الرأس.