____________________
الرسالة، وهو يختص بما إذا كان المنكر عالما بالحكم وبضروريته، فلا يحكم بكفر الجاهل بأحدهما لكونه جديد العهد بالاسلام أو نحوه ممن ليس له مزيد اطلاع بالأحكام وعليه فيعتبر في الحكم بالارتداد صدور الانكار ممن يعلم بضرورية الحكم وحينئذ فإن كان فطريا يقتل، وإن كان مليا يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل إن كان رجلا، أما المرأة فلا تقتل أصلا بل تحبس ويضيق عليها في المأكل والمشرب وتعزر عند أوقات الصلاة إلى أن يقضي الله عليها.
(1) هذا في قبال المنكر المستحل المتقدم بيان حكمه آنفا ثم إن المفطر غير المستحل تارة يكون معذورا كالمريض والمسافر، وأخرى غير معذور كالفساق، وثالثة مشتبه الحال.
أما الأول فلا اشكال فيه، وأما الأخير الذي هو مردد بين المعذور وغيره فلا يجري عليه شئ لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا يقام الحد بمجرد الاحتمال، وقد اشتهر أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الجملة وإن لم ترد في شئ من الروايات ما عدا رواية مرسلة ولفظها هكذا: (الحد يدرأ بالشبهة)، ولكن الحكم متسالم عليه بينهم إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الاسلام على اجراء الحد في موارد الشبهة، كما يظهر ذلك بملاحظة الموارد المتفرقة التي منها مورد صحيحة بريد العجلي الآتية المتضمنة للسؤال عن موجب الافطار، فإنها تدل على أنه لو ادعى شبهة يقبل قوله ويدرأ عنه الحد أو التعزيز، وإلا فما هي فائدة السؤال.
إنما الكلام في غير المعذور ممن يفطر عصيانا، فقد ذكر في المتن:
أنه يعزر بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، وإن عاد قتل في الثالثة، والأحوط في الرابعة من أجل الاحتياط في باب الدماء.
(1) هذا في قبال المنكر المستحل المتقدم بيان حكمه آنفا ثم إن المفطر غير المستحل تارة يكون معذورا كالمريض والمسافر، وأخرى غير معذور كالفساق، وثالثة مشتبه الحال.
أما الأول فلا اشكال فيه، وأما الأخير الذي هو مردد بين المعذور وغيره فلا يجري عليه شئ لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا يقام الحد بمجرد الاحتمال، وقد اشتهر أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الجملة وإن لم ترد في شئ من الروايات ما عدا رواية مرسلة ولفظها هكذا: (الحد يدرأ بالشبهة)، ولكن الحكم متسالم عليه بينهم إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الاسلام على اجراء الحد في موارد الشبهة، كما يظهر ذلك بملاحظة الموارد المتفرقة التي منها مورد صحيحة بريد العجلي الآتية المتضمنة للسؤال عن موجب الافطار، فإنها تدل على أنه لو ادعى شبهة يقبل قوله ويدرأ عنه الحد أو التعزيز، وإلا فما هي فائدة السؤال.
إنما الكلام في غير المعذور ممن يفطر عصيانا، فقد ذكر في المتن:
أنه يعزر بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، وإن عاد قتل في الثالثة، والأحوط في الرابعة من أجل الاحتياط في باب الدماء.