____________________
ومقتضى القاعدة أعني اطلاق أدلة الأجزاء والشرائط والموانع هو البطلان وعدم الاجزاء. نعم ثبت الاجزاء في خصوص باب الصلاة ومقدماتها بأدلة خاصة، غير الأدلة الأولية المتكفلة لمشروعية التقية أو وجوبها، فلو سجد مثلا على ما لا يصح السجود عليه، أو أمن أو تكتف في صلاته أو غسل رجله، أو نكس في وضوئه كل ذلك يجزي ولا حاجة إلى الإعادة للأدلة الخاصة، فكل مورد قام الدليل فيه بالخصوص على الاجزاء فهو المتبع، وأما غير ذلك ومنه الصيام في المقام فلا يجزئ، ومقتضى القاعدة حينئذ هو البطلان حسبما عرفت.
ولكن قد يقال إنه يستفاد الاجزاء بصورة عامة من بعض نصوص التقية وعمدتها روايتان.
الأولى: ما دل على أن التقية في كل شئ ما عدا ثلاثة التي منها المسح على الخفين وهي ما رواه في الكافي باسناده عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين، وفي صحيح زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال:
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (1).
فإنه يستفاد من الاستثناء بقرينة أن المسح على الخفين ليس في نفسه من أحد المحرمات أن الحكم عام للوضع والتكليف، وأن المسح على الخفين لا يجزي ولكن غيره يجزي، فهي تدل على الاجزاء في ساير موارد التقية، كما تدل على الجواز بمعنى أن المستثنى منه أعم من الحكم التكليفي
ولكن قد يقال إنه يستفاد الاجزاء بصورة عامة من بعض نصوص التقية وعمدتها روايتان.
الأولى: ما دل على أن التقية في كل شئ ما عدا ثلاثة التي منها المسح على الخفين وهي ما رواه في الكافي باسناده عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين، وفي صحيح زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال:
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (1).
فإنه يستفاد من الاستثناء بقرينة أن المسح على الخفين ليس في نفسه من أحد المحرمات أن الحكم عام للوضع والتكليف، وأن المسح على الخفين لا يجزي ولكن غيره يجزي، فهي تدل على الاجزاء في ساير موارد التقية، كما تدل على الجواز بمعنى أن المستثنى منه أعم من الحكم التكليفي