____________________
ولأجل ذلك لم يحتمل أحد أنه إذا تكلم في صلاته جاهلا بالمبطلية لم تبطل صلاته مع أن ذلك هو مقتضى عموم الصحيحة: أي رجل ركب أمرا.. الخ فلو تم الاستدلال بها في المقام لصح في باب الصلاة أيضا بمناط واحد، وهو كما ترى لا يتم في كلا الموردين، والسر ما عرفت من أن الإعادة والقضاء من آثار ترك المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر.
فتحصل أن الصحيح ما ذكره الماتن من عدم الفرق في البطلان بالافطار العمدي بين العالم والجاهل على أن تقييد المفطرية بالعلم بعيد عن الأذهان العرفية في حد نفسه كما مر.
وقد ظهر مما ذكرنا أن المفطرية والمبطلية ثابتة لنفس هذا الفعل، فالأكل مثلا عن جهل هو المبطل حقيقة، ولكن القضاء غير مترتب عليه وإنما هو مترتب على لازمه وهو عدم الاتيان بالمأمور به، والمرفوع في الروايتين إنما هو الأثر المترتب على الفعل لا الترك، والقضاء من آثار الترك لا الفعل كما عرفت بما لا مزيد عليه.
(1) فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس، بل لاكراه الغير ودفعا لضرره وتوعيده بطل صومه لصدوره عن العمد والاختيار فتشمله اطلاقات الأدلة، فإن الاختيار له معنيان: تارة يطلق في مقابل عدم الإرادة، وأخرى في قبال الاكراه، أي بمعنى الرضا وطيب النفس
فتحصل أن الصحيح ما ذكره الماتن من عدم الفرق في البطلان بالافطار العمدي بين العالم والجاهل على أن تقييد المفطرية بالعلم بعيد عن الأذهان العرفية في حد نفسه كما مر.
وقد ظهر مما ذكرنا أن المفطرية والمبطلية ثابتة لنفس هذا الفعل، فالأكل مثلا عن جهل هو المبطل حقيقة، ولكن القضاء غير مترتب عليه وإنما هو مترتب على لازمه وهو عدم الاتيان بالمأمور به، والمرفوع في الروايتين إنما هو الأثر المترتب على الفعل لا الترك، والقضاء من آثار الترك لا الفعل كما عرفت بما لا مزيد عليه.
(1) فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس، بل لاكراه الغير ودفعا لضرره وتوعيده بطل صومه لصدوره عن العمد والاختيار فتشمله اطلاقات الأدلة، فإن الاختيار له معنيان: تارة يطلق في مقابل عدم الإرادة، وأخرى في قبال الاكراه، أي بمعنى الرضا وطيب النفس