____________________
عملا بالقواعد العامة حسبما عرفت. ثم إنه لا فرق في الزوجة فيما ذكرناه بين الدائمة والمنقطعة لوحدة المناط واطلاق النص كما أشار إليه في المتن والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه إن تم الاجماع في المسألة فهو المتبع، ويقتصر على المتيقن من مورده، وإلا فلا دليل عليها لضعف الرواية، وعدم تمامية القول بالجبر فالحكم مبني على الاحتياط.
(1) فإن التحمل عن الغير على خلاف القاعدة، وقد ثبت ذلك بالاجماع أو بالرواية كما تقدم والمتيقن من الأول ما إذا كانت المرأة المكرهة شاعرة كزوجها كما أن مورد الثاني هو ذلك، ففرض الجماع وهي نائمة غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى القواعد، فلا يتحملها الزوج عنها وإنما عليه كفارته، وأما الزوجة فلا شئ عليها لا الكفارة ولا التعزيز ولا القضاء لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد والاختيار كما هو ظاهر.
وهل الحكم كذلك فيما لو أجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة الإرادة والاختيار لكنها شاعرة لا نائمة كما لو شد يديها ورجليها فوطأها وهي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها أولا. أما إذا كان المستند هو الاجماع فالمتيقن منه غير المقام، وهو الاكراه المتعارف، أعني صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعا لضرر المكره وتوعيده فمورد الاجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له بل المرأة
(1) فإن التحمل عن الغير على خلاف القاعدة، وقد ثبت ذلك بالاجماع أو بالرواية كما تقدم والمتيقن من الأول ما إذا كانت المرأة المكرهة شاعرة كزوجها كما أن مورد الثاني هو ذلك، ففرض الجماع وهي نائمة غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى القواعد، فلا يتحملها الزوج عنها وإنما عليه كفارته، وأما الزوجة فلا شئ عليها لا الكفارة ولا التعزيز ولا القضاء لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد والاختيار كما هو ظاهر.
وهل الحكم كذلك فيما لو أجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة الإرادة والاختيار لكنها شاعرة لا نائمة كما لو شد يديها ورجليها فوطأها وهي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها أولا. أما إذا كان المستند هو الاجماع فالمتيقن منه غير المقام، وهو الاكراه المتعارف، أعني صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعا لضرر المكره وتوعيده فمورد الاجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له بل المرأة