مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (3) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان، أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد نعم يجزي عنه مع الجهل، أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء، ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
____________________
كما في الصورتين الأوليين لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر.
(1) - إذ بعد أن رخص الشارع في النيابة وتفريغ ذمة الغير - الذي هو أمر على خلاف القاعدة كما لا يخفى - من الميت أو الحي كما في الحج في بعض الموارد فإنما تتحقق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه، وإلا فبدونه لا يتحقق عنه، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال.
(2) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها، وهو كاف كما لا يخفى.
(3) - تقدم الكلام حول هذه المسألة مستقصى فلاحظ إن شئت ولا نعيد.
(1) - إذ بعد أن رخص الشارع في النيابة وتفريغ ذمة الغير - الذي هو أمر على خلاف القاعدة كما لا يخفى - من الميت أو الحي كما في الحج في بعض الموارد فإنما تتحقق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه، وإلا فبدونه لا يتحقق عنه، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال.
(2) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها، وهو كاف كما لا يخفى.
(3) - تقدم الكلام حول هذه المسألة مستقصى فلاحظ إن شئت ولا نعيد.