____________________
الصنفان على نحو تحقق معه الاستهلاك - لا بما هو ريق، بل بما هو ريق خارجي - جاز ابتلاعه، فالبلة الموجودة على الخيط المستهلكة في ريق الفم على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية يجوز ابتلاعها كما ذكره في المتن لانقطاع الإضافة وانعدام الموضوع حسبما عرفت.
ويدل عليه - مضافا إلى كونه مطابقا للقاعدة كما عرفت - الروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب، وفي بعضها جواز بله بالماء والسواك به بعد النفض، إذ من المعلوم أنه لا ييبس مهما نفض، بل يبقى عليه شئ ما من الرطوبة، ومع ذلك حكم عليه السلام بجواز السواك به وليس ذلك إلا من أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم.
ويؤيده بل يؤكده ما ورد من جواز المضمضة، بل الاستياك بنفس الماء وأنه يفرغ الماء من فمه ولا شئ عليه، فإنه تبقى لا محالة أجزاء من الرطوبة المائية في الفم إلا أنه من جهة الاستهلاك في الريق لا مانع من ابتلاعها.
(1) - لعدم الفرق بينه وبين الطعام الخارجي، غايته أنه بقي بين الأسنان برهة من الزمان فيصدق الأكل على ابتلاعه، بعد ما عرفت من عدم الفرق بين القليل والكثير بمقتضى اطلاق الأدلة، فإذا ابتلعه متعمدا بطل صومه. هذا.
وقد يتوهم عدم البطلان استنادا إلى ما ورد في صحيح ابن سنان:
عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطر ذلك؟ قال:
لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطر ذلك (1)
ويدل عليه - مضافا إلى كونه مطابقا للقاعدة كما عرفت - الروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب، وفي بعضها جواز بله بالماء والسواك به بعد النفض، إذ من المعلوم أنه لا ييبس مهما نفض، بل يبقى عليه شئ ما من الرطوبة، ومع ذلك حكم عليه السلام بجواز السواك به وليس ذلك إلا من أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم.
ويؤيده بل يؤكده ما ورد من جواز المضمضة، بل الاستياك بنفس الماء وأنه يفرغ الماء من فمه ولا شئ عليه، فإنه تبقى لا محالة أجزاء من الرطوبة المائية في الفم إلا أنه من جهة الاستهلاك في الريق لا مانع من ابتلاعها.
(1) - لعدم الفرق بينه وبين الطعام الخارجي، غايته أنه بقي بين الأسنان برهة من الزمان فيصدق الأكل على ابتلاعه، بعد ما عرفت من عدم الفرق بين القليل والكثير بمقتضى اطلاق الأدلة، فإذا ابتلعه متعمدا بطل صومه. هذا.
وقد يتوهم عدم البطلان استنادا إلى ما ورد في صحيح ابن سنان:
عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطر ذلك؟ قال:
لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطر ذلك (1)