____________________
(1) قسمة (قده) إلى أقسام أربعة: إذ تارة ينام مع العزم على ترك الغسل كما هو الحال في الفسقة والفجرة غير المعتنين بأمر الدين، وأخرى مع التردد في الغسل وعدمه، لأجل برودة الهواء وتثاقله في تسخين الماء ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد العذر الشرعي، وثالثة مع الذهول والغفلة عن الغسل بالكلية، كما لو كان أول ليلة من رمضان مثلا وكان غافلا عن الصيام ولأجله ذهل عن الاغتسال، وكانت عادته الغسل بعد طلوع الفجر، ورابعة مع العزم على الاغتسال حين الاستيقاظ فاتفق استمرار النوم إلى ما بعد الفجر.
(2) أما القسم الأول فلا اشكال كما لا خلاف في كونه من تعمد البقاء على الجنابة بل هو الفرد الظاهر منه إذ لا فرق في صدق التعمد والاستناد إلى الاختيار بين أن يبقى حال العزم على ترك الغسل نائما أو مستيقظا ولا يكون النوم مع العزم المزبور عذرا له بوجه كما هو ظاهر، بل إن مورد أكثر نصوص العمد هو النوم كما تقدم.
وأما القسم الثاني فالظاهر الحاقه بالعمد في بطلان الصوم لاستلزام
(2) أما القسم الأول فلا اشكال كما لا خلاف في كونه من تعمد البقاء على الجنابة بل هو الفرد الظاهر منه إذ لا فرق في صدق التعمد والاستناد إلى الاختيار بين أن يبقى حال العزم على ترك الغسل نائما أو مستيقظا ولا يكون النوم مع العزم المزبور عذرا له بوجه كما هو ظاهر، بل إن مورد أكثر نصوص العمد هو النوم كما تقدم.
وأما القسم الثاني فالظاهر الحاقه بالعمد في بطلان الصوم لاستلزام