فصل: - في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق (1) ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي.
____________________
بأن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث ولا يعم البقاء كما لا يبعد دعوى ذلك في مثل الارتماس، فلو ارتمس ناسيا فتذكر في الأثناء أمكن القول بعدم وجوب المبادرة لجواز أن لا يصدق الارتماس عرفا على البقاء، وأما في المقام فلا بد من المبادرة إلى الاخراج لأن تركه مناف للاجتناب المأمور به في الصحيحة " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ " فإن الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء ومعنى ذلك أن يكون على جانب منها وبعيدا عنها، ومن لم يبادر إلى الاخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة بالضرورة فيبطل صومه بل تجب عليه الكفارة أيضا.
(1) ذكر (قده) عدة أمور لا بأس بارتكابها للصائم كمص الخاتم أو الحصى أو مضغ الطعام للصبي أو زق الطائر أو ذوق المرق وجواز هذه الأمور مضافا إلى أنه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ
(1) ذكر (قده) عدة أمور لا بأس بارتكابها للصائم كمص الخاتم أو الحصى أو مضغ الطعام للصبي أو زق الطائر أو ذوق المرق وجواز هذه الأمور مضافا إلى أنه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ