____________________
في السفر. الخ.
وموثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
وموثقة عمار عن الرجل يقول لله علي أن الصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر. الخ، ونحوها غيرها (1).
ولكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى، قال، يصوم أبدا في السفر والحضر (2)، وبما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز، وبين الاطلاق وعدم النية فلا يجوز، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل المعتبرة على الفرض الأول، والروايات الأول على الثاني، فتكون النتيجة أن الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا.
(1) وإن نسب إلى الأكثر جوازه، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه. فقال: (باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة). ومعلوم أن مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة.
وموثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
وموثقة عمار عن الرجل يقول لله علي أن الصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر. الخ، ونحوها غيرها (1).
ولكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى، قال، يصوم أبدا في السفر والحضر (2)، وبما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز، وبين الاطلاق وعدم النية فلا يجوز، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل المعتبرة على الفرض الأول، والروايات الأول على الثاني، فتكون النتيجة أن الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا.
(1) وإن نسب إلى الأكثر جوازه، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه. فقال: (باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة). ومعلوم أن مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة.