____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث مفطرية الاستمناء وملخص ما ذكرناه أن الملاعب ونحوه إن كان قاصدا للانزال من الأول فهو داخل في الاستمناء حقيقة فيشمله حكمه من القضاء والكفارة ويلحق به من كانت عادته ذلك أي خروج المني عند الملاعبة، فإنه وإن لم يكن قاصدا للمني ولكنه في حكم القاصد بعد فرض جريان العادة.
وأما من لم يكن قاصدا ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة خروج المني احتمالا معتدا به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقا من نفسه بعدم الخروج كما صرح به في بعض الأخبار فاتفق سبق المني صح صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلا عن الكفارة.
وأما من لم يكن قاصدا ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة خروج المني احتمالا معتدا به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقا من نفسه بعدم الخروج كما صرح به في بعض الأخبار فاتفق سبق المني صح صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلا عن الكفارة.