____________________
إلى قول الطبيب الذي يطمأن بخطأه، بل يكفي مجرد الخوف كما عرفت، لرجوع الأمر إلى المكلف نفسه.
وعلى الجملة مقتضى اطلاق الأدلة أن العبرة بالحالة الوجدانية وبذلك تتقيد حجية قول الطبيب بما إذا لم تكن على خلاف هذه الحالة، فإذا حصل الخوف لم يجز الصوم وإن أخبر الطبيب بعدم الضرر، إلا إذا علم وجدانا بعدم الضرر بحيث لا يعتريه الخوف حسبما عرفت.
(1) تقدم في مبحث النية: أن النية المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال، فإن اللازم في الثاني صدور كل جزء من الفعل عن قصد وإرادة مع نية القربة، وأما في الأول فليس المطلوب إلا مجرد الاجتناب عن الفعل كما صرح به في صحيحة محمد بن مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذ اجتنب.. الخ) ومعنى ذلك أن يكون بعيدا عنه وعلى جانب وطرف ولا يقرب منه.
وهذا يكفي فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب ولو كان ذلك لأجل عدم الداعي من أصله، أو عدم القدرة خارجا كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب فاللازم فيه الاجتناب على نحو لو تمكن
وعلى الجملة مقتضى اطلاق الأدلة أن العبرة بالحالة الوجدانية وبذلك تتقيد حجية قول الطبيب بما إذا لم تكن على خلاف هذه الحالة، فإذا حصل الخوف لم يجز الصوم وإن أخبر الطبيب بعدم الضرر، إلا إذا علم وجدانا بعدم الضرر بحيث لا يعتريه الخوف حسبما عرفت.
(1) تقدم في مبحث النية: أن النية المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال، فإن اللازم في الثاني صدور كل جزء من الفعل عن قصد وإرادة مع نية القربة، وأما في الأول فليس المطلوب إلا مجرد الاجتناب عن الفعل كما صرح به في صحيحة محمد بن مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذ اجتنب.. الخ) ومعنى ذلك أن يكون بعيدا عنه وعلى جانب وطرف ولا يقرب منه.
وهذا يكفي فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب ولو كان ذلك لأجل عدم الداعي من أصله، أو عدم القدرة خارجا كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب فاللازم فيه الاجتناب على نحو لو تمكن