____________________
الله تعالى فليتم صيامه، إلى غير ذلك من الروايات.
وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع، ولم ترد في غيرها من المفطرات مثل الارتماس ونحوه، إلا أنه لا بد من الحاق الباقي بما ذكر لأجل التعليل المذكور فيها، كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي. فيظهر أن هذا حكم لجميع المفطرات. على أن أساس الصوم متقوم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع وكل ذلك مذكور في القرآن قال تعالى: كلوا واشربوا.. الخ، وقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث.. الخ، فإذا كان الحكم ثابتا في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريق أولى للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة.
(1) فإن النصوص المتقدمة وإن ورد بعضها في خصوص رمضان كصحيحة زرارة المتقدمة (1) وبعضها في خصوص النافلة كصحيحة أبي بصير " رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا، قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ (2) ولكن بقية الأخبار مطلقة فلا موجب لتقييد الحكم ببعض أقسام الصوم.
(2) ذكر (قده) أنه لا فرق في البطلان في صورة العمد بين العالم والجاهل، كما لا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، وإنما يفترقان
وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع، ولم ترد في غيرها من المفطرات مثل الارتماس ونحوه، إلا أنه لا بد من الحاق الباقي بما ذكر لأجل التعليل المذكور فيها، كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي. فيظهر أن هذا حكم لجميع المفطرات. على أن أساس الصوم متقوم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع وكل ذلك مذكور في القرآن قال تعالى: كلوا واشربوا.. الخ، وقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث.. الخ، فإذا كان الحكم ثابتا في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريق أولى للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة.
(1) فإن النصوص المتقدمة وإن ورد بعضها في خصوص رمضان كصحيحة زرارة المتقدمة (1) وبعضها في خصوص النافلة كصحيحة أبي بصير " رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا، قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ (2) ولكن بقية الأخبار مطلقة فلا موجب لتقييد الحكم ببعض أقسام الصوم.
(2) ذكر (قده) أنه لا فرق في البطلان في صورة العمد بين العالم والجاهل، كما لا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، وإنما يفترقان