____________________
الكفارة مثلا، فقد حنث وخالف نذره، ولم يسقط أمره لعدم الاتيان بمتعلقه.
وبذلك افترق هذا القسم عن القسم الأول، لأن المنذور هناك كان هو طبيعي الصوم على سعته واطلاقه، فيتحقق الوفاء بأي فرد كان، وأما هنا فقد تعلق بحصة خاصة، والمفروض عدم الاتيان بها فلم يتحقق الوفاء.
وهل يحكم حينئذ بصحة الصوم المأتي به خارجا كصوم الكفارة في المثال المزبور. لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا كان ذلك مع الغفلة عن النذر لأنه عبادة في نفسه، وليس هناك أي مانع عن صحته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر، فإذا لم يكن الأمر بالوفاء فعليا لغفلة ونحوها فلا مزاحمة ولم يكن أي محذور من تعلق الأمر به فيقع صحيحا لا محالة.
وأما مع العلم والعمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكلية من أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ وعلى الثاني فهل يمكن تعلق الأمر بالضد على سبيل الترتب أو لا؟ وعلى الثاني فهل يمكن تصحيح العبادة من طريق الملاك أو لا؟
والحاصل أنه لا خصوصية للمقام، ولا يزيد على تلك الكبرى بشئ وحيث إن التحقيق امكان الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا مانع من الالتزام بالصحة في المقام، وإن كان عاصيا من جهة مخالفة النذر.
(1) - مر الكلام حول ذلك في ذيل المسألة الثانية فلاحظ ولا نعيد.
وبذلك افترق هذا القسم عن القسم الأول، لأن المنذور هناك كان هو طبيعي الصوم على سعته واطلاقه، فيتحقق الوفاء بأي فرد كان، وأما هنا فقد تعلق بحصة خاصة، والمفروض عدم الاتيان بها فلم يتحقق الوفاء.
وهل يحكم حينئذ بصحة الصوم المأتي به خارجا كصوم الكفارة في المثال المزبور. لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا كان ذلك مع الغفلة عن النذر لأنه عبادة في نفسه، وليس هناك أي مانع عن صحته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر، فإذا لم يكن الأمر بالوفاء فعليا لغفلة ونحوها فلا مزاحمة ولم يكن أي محذور من تعلق الأمر به فيقع صحيحا لا محالة.
وأما مع العلم والعمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكلية من أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ وعلى الثاني فهل يمكن تعلق الأمر بالضد على سبيل الترتب أو لا؟ وعلى الثاني فهل يمكن تصحيح العبادة من طريق الملاك أو لا؟
والحاصل أنه لا خصوصية للمقام، ولا يزيد على تلك الكبرى بشئ وحيث إن التحقيق امكان الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا مانع من الالتزام بالصحة في المقام، وإن كان عاصيا من جهة مخالفة النذر.
(1) - مر الكلام حول ذلك في ذيل المسألة الثانية فلاحظ ولا نعيد.