____________________
اعتبار الاجتناب عن الزائد على هذه الخصال في طبيعي الصوم واجبا كان أو مستحبا، غايته أنه قام الدليل على اعتبار الاجتناب عن البقاء على الجنابة عامدا في صوم رمضان وقضائه فيقتصر على مورده وينفى الاعتبار فيما عداه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة.
فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الاعتبار في غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة وإن كان الأحوط تركه مطلقا كما أشار إليه في المتن خروجا عن شبهة الالحاق والخلاف. ومراده (قده) من كون الأحوط ترك البقاء في المندوب المبادرة إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر وعدم البقاء عامدا، لا ترك الصوم لو بقي ليلزم التفويت في الصوم المندوب الذي دل الدليل على صحته، فإن الأحوط حينئذ هو الفعل لا الترك كما هو ظاهر جدا.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال لتقييد البطلان في النص والفتوى بصورة العمد كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة، وقد عرفت أن اطلاق صحيحة العيص النافية للبأس عن البقاء جنبا منزل على غير صورة العمد.
(2) أي الموسع فلا يصح مع الاصباح جنبا ولو عن غير عمد، فكأنه يمتاز عن شهر رمضان نفسه، لأجل كونه من الواجب المعين بخلاف قضائه الموسع.
ويدل على الحكم جملة من النصوص كصحيحة ابن سنان عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم
فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الاعتبار في غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة وإن كان الأحوط تركه مطلقا كما أشار إليه في المتن خروجا عن شبهة الالحاق والخلاف. ومراده (قده) من كون الأحوط ترك البقاء في المندوب المبادرة إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر وعدم البقاء عامدا، لا ترك الصوم لو بقي ليلزم التفويت في الصوم المندوب الذي دل الدليل على صحته، فإن الأحوط حينئذ هو الفعل لا الترك كما هو ظاهر جدا.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال لتقييد البطلان في النص والفتوى بصورة العمد كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة، وقد عرفت أن اطلاق صحيحة العيص النافية للبأس عن البقاء جنبا منزل على غير صورة العمد.
(2) أي الموسع فلا يصح مع الاصباح جنبا ولو عن غير عمد، فكأنه يمتاز عن شهر رمضان نفسه، لأجل كونه من الواجب المعين بخلاف قضائه الموسع.
ويدل على الحكم جملة من النصوص كصحيحة ابن سنان عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم