____________________
اجتمعا في يوم واحد صح النذران وسقط الأمران بصيام واحد لوقوعه وفاء عنهما. وظاهر عبارة الماتن بل صريحها إرادة هذه الصورة، لقوله فاتفق.. الخ الظاهر في أنه أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون.
وتارة أخرى يتعلق النذر بعنوانين أيضا، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشئ واحد خارجا قد أشير إليه بكل منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد، ونذر أيضا أن يعطي درهما لوالد خالد وفرضنا أنهما شخص واحد فتعلق النذران بشئ واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقة كما في الصورة الأولى فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد وحيث إن الموضوع الواحد غير قابل لتعلق النذر به مرتين ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول، فلا ينعقد بحياله، ولكنك عرفت أن مراد الماتن إنما هي الصورة الأولى لا غير.
(1) - حكم (قدس سره) حينئذ بترتب الثواب عليهما مع قصدهما أو على النذر فقط لو اقتصر عليه ولا يجوز العكس.
ولكن ظهر مما سبق أن الثواب المتقوم بالامتثال وإن لم يتحقق إلا بالقصد ولكن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلي يسقط بمجرد الاتيان بمتعلقه ولا حاجة إلى قصد عنوان الوفاء، غاية الأمر أنه بدونه لا يثاب
وتارة أخرى يتعلق النذر بعنوانين أيضا، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشئ واحد خارجا قد أشير إليه بكل منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد، ونذر أيضا أن يعطي درهما لوالد خالد وفرضنا أنهما شخص واحد فتعلق النذران بشئ واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقة كما في الصورة الأولى فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد وحيث إن الموضوع الواحد غير قابل لتعلق النذر به مرتين ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول، فلا ينعقد بحياله، ولكنك عرفت أن مراد الماتن إنما هي الصورة الأولى لا غير.
(1) - حكم (قدس سره) حينئذ بترتب الثواب عليهما مع قصدهما أو على النذر فقط لو اقتصر عليه ولا يجوز العكس.
ولكن ظهر مما سبق أن الثواب المتقوم بالامتثال وإن لم يتحقق إلا بالقصد ولكن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلي يسقط بمجرد الاتيان بمتعلقه ولا حاجة إلى قصد عنوان الوفاء، غاية الأمر أنه بدونه لا يثاب