مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الالحاق (2) وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل (3)
____________________
(1) لأن الموضوع هو واقع الجنابة والاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تعبدا فيترتب عليه حكمها وليس الموضوع الجنابة المعلومة بحيث يكون العلم جزءا للموضوع كي تبتني المسألة على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية، إذ لا دليل على أخذ العلم جزءا للموضوع في المقام، بل هو على خلاف ظواهر الأدلة كما لا يخفي.
حيث إن مقتضاها ترتب الأحكام على نفس الجنابة وذاتها، وليس الحكم بعدم البطلان فيمن أصبح جنبا جاهلا كاشفا عن دخل العلم في الموضوع وإنما هو من أجل أن الجنابة الواقعية إنما تكون مفطرة مع العمد، ولا عمد مع الجهل فلاحظ.
(2) لاختصاص النص بالجنب، ولا وجه للتعدي، بل العبرة فيهما بصدق التواني وعدمه على ما ورد في النص الوارد فيهما كما تقدم، فمع صدقه يحكم بالقضاء وإن كان في النومة الأولى ولا يحكم به مع عدم الصدق وإن كان في النومة الثانية أو الثالثة، بل الزائد عليها أيضا.
(3) استنادا إلى أصالة عدم حدوث الزائد على المقدار المتيقن، فإن
حيث إن مقتضاها ترتب الأحكام على نفس الجنابة وذاتها، وليس الحكم بعدم البطلان فيمن أصبح جنبا جاهلا كاشفا عن دخل العلم في الموضوع وإنما هو من أجل أن الجنابة الواقعية إنما تكون مفطرة مع العمد، ولا عمد مع الجهل فلاحظ.
(2) لاختصاص النص بالجنب، ولا وجه للتعدي، بل العبرة فيهما بصدق التواني وعدمه على ما ورد في النص الوارد فيهما كما تقدم، فمع صدقه يحكم بالقضاء وإن كان في النومة الأولى ولا يحكم به مع عدم الصدق وإن كان في النومة الثانية أو الثالثة، بل الزائد عليها أيضا.
(3) استنادا إلى أصالة عدم حدوث الزائد على المقدار المتيقن، فإن