____________________
صرح به في بعض الأخبار (1) لا مطلق الفعل المتعلق بهن.
غير أنه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال: لا، (2) ونحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء.
وبإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقتضي شهر رمضان؟ قال: لا، وصحيحته الأخرى عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح (3).
وورد أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
وهناك طائفة ثالثة تضمنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، وبها يجمع بين الطائفتين الأوليين.
فمنها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. وموثقة سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال:
ما لم يخف على نفسه فلا بأس. وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم
غير أنه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال: لا، (2) ونحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء.
وبإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقتضي شهر رمضان؟ قال: لا، وصحيحته الأخرى عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح (3).
وورد أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
وهناك طائفة ثالثة تضمنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، وبها يجمع بين الطائفتين الأوليين.
فمنها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. وموثقة سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال:
ما لم يخف على نفسه فلا بأس. وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم