____________________
الحمل على الاستفهام الانكاري كما في الوسائل فبعيد غايته لعدم سبق ما يقتضي التفصيل حتى يحتاج إلى الانكار كما لا يخفى.
كما أن اشتمالها على أمر فاطمة عليها السلام التي استفاضت النصوص بأنها روحي فداها وصلوات الله عليها لم تكن تر حمرة أصلا غير قادح أيضا إذ يمكن أن يكون المراد فاطمة أخرى وهي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات أخر، أو أن المراد أمر الزهراء سلام الله عليها لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها. مع أن هذه الكلمة ساقطة في رواية الفقيه والعلل والمذكور فيهما هكذا: كان يأمر المؤمنات.. الخ.
وعلى الجملة فالرواية صحيحة السند، وقد عمل بها الأصحاب، وهذه الأمور لا تستوجب وهنا فيها فلا مجال للتوقف في المسألة، ولا مناص من الجزم بالاشتراط.
إنما الكلام في أنها هل تعم المستحاضة المتوسطة أيضا أم أنها تختص بالكثيرة، وأنها هل تعم الأغسال الليلية أم تختص بالنهارية؟
أما التعميم الأول فلا وجه له بعد تقييد الغسل في الصحيحة بقوله:
(لكل صلاتين) الذي هو من مختصات الكثيرة.
كما أن اشتمالها على أمر فاطمة عليها السلام التي استفاضت النصوص بأنها روحي فداها وصلوات الله عليها لم تكن تر حمرة أصلا غير قادح أيضا إذ يمكن أن يكون المراد فاطمة أخرى وهي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات أخر، أو أن المراد أمر الزهراء سلام الله عليها لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها. مع أن هذه الكلمة ساقطة في رواية الفقيه والعلل والمذكور فيهما هكذا: كان يأمر المؤمنات.. الخ.
وعلى الجملة فالرواية صحيحة السند، وقد عمل بها الأصحاب، وهذه الأمور لا تستوجب وهنا فيها فلا مجال للتوقف في المسألة، ولا مناص من الجزم بالاشتراط.
إنما الكلام في أنها هل تعم المستحاضة المتوسطة أيضا أم أنها تختص بالكثيرة، وأنها هل تعم الأغسال الليلية أم تختص بالنهارية؟
أما التعميم الأول فلا وجه له بعد تقييد الغسل في الصحيحة بقوله:
(لكل صلاتين) الذي هو من مختصات الكثيرة.