____________________
لا، هو يوم وفقت له، والأخرى موثقة سماعة قال عليه السلام فيها:
". وإنما ينوي من الليل أن يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه. الخ " (1). وكلتاهما مطلقة من حيث التطوع وعدمه فلا يختص بالأول لا تكليفا ولا وضعا.
(1) خلافا لما نسب إلى بعضهم من عدم وجوب التجديد، استنادا إلى اطلاق النص والفتوى وهو كما ترى، فإن مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم. وليس في شئ منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار الذي هو محل الكلام كي يتمسك باطلاقه، والظاهر أن كلمات الأصحاب أيضا ناظرة إلى ذلك.
وكيفما كان فلا شك في الاجتزاء بما سبق من الأجزاء، وإن كانت فاقدة للنية لاستفادة حكمها من النصوص بالأولوية القطعية، إذ لو حكم بالاجتزاء فيما إذا انكشف الحال بعد انقضاء النهار الذي هو مورد النصوص، مع كون المجموع حينئذ فاقدا للنية، ففي مورد الانكشاف في الأثناء المستلزم لفقد النية في البعض فقط بالطريق الأولى، ولا سيما مع التعليل بأنه يوم وفق له، المقتضي لشمول كلتا الصورتين كما لا يخفى.
وأما لزوم تجديد النية بالنسبة إلى الآنات الباقية من النهار بعد انكشاف الحال فهذا أيضا ينبغي أن لا يستشكل فيه، إذ لا يخلو الحال من القول بعدم الحاجة إلى النية بقاء فلا يضره الخلو منها، بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك، أو الاستمرار على النية السابقة - نية الصوم من شعبان ندبا
". وإنما ينوي من الليل أن يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه. الخ " (1). وكلتاهما مطلقة من حيث التطوع وعدمه فلا يختص بالأول لا تكليفا ولا وضعا.
(1) خلافا لما نسب إلى بعضهم من عدم وجوب التجديد، استنادا إلى اطلاق النص والفتوى وهو كما ترى، فإن مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم. وليس في شئ منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار الذي هو محل الكلام كي يتمسك باطلاقه، والظاهر أن كلمات الأصحاب أيضا ناظرة إلى ذلك.
وكيفما كان فلا شك في الاجتزاء بما سبق من الأجزاء، وإن كانت فاقدة للنية لاستفادة حكمها من النصوص بالأولوية القطعية، إذ لو حكم بالاجتزاء فيما إذا انكشف الحال بعد انقضاء النهار الذي هو مورد النصوص، مع كون المجموع حينئذ فاقدا للنية، ففي مورد الانكشاف في الأثناء المستلزم لفقد النية في البعض فقط بالطريق الأولى، ولا سيما مع التعليل بأنه يوم وفق له، المقتضي لشمول كلتا الصورتين كما لا يخفى.
وأما لزوم تجديد النية بالنسبة إلى الآنات الباقية من النهار بعد انكشاف الحال فهذا أيضا ينبغي أن لا يستشكل فيه، إذ لا يخلو الحال من القول بعدم الحاجة إلى النية بقاء فلا يضره الخلو منها، بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك، أو الاستمرار على النية السابقة - نية الصوم من شعبان ندبا