____________________
وعليه فلا فرق بين الوجود الثاني والوجود الأول، أي الحدوث لوحدة المناط فيهما.
الثاني إنه يستفاد ذلك من صحيحة حريز المتقدمة الواردة في الرمد فإن قوله (ع): إذا خاف على عينيه من الرمد. الخ ظاهر في الحدوث، أي يخاف أنه إذا صام يحدث الرمد، لا أنه يخاف من شدته أو بطئ برئه ونحو ذلك كما لا يخفى. فإذا كان الحكم في الرمد كذلك ففي غيره بطريق أولى.
(1) فإن المستفاد من بعض الأخبار أن العبرة ليس بالمرض بما هو، بل بالضرر، وإنما ذكر المريض في الآية المباركة لأنه الفرد الغالب ممن يضره الصوم.
وعليه فلو أضره الصوم أفطر وإن لم يكن مريضا. مثل ما ورد من الافطار فيمن به رمد في عينه، أو صداع شديد في رأسه ولو يوما واحدا، أو حمى شديدة ولو يوما أو يومين، ومع أن هؤلاء لا يصدق عليهم المريض عرفا إذا لم يكن مستمرا كما هو المفروض، وإنما هو أمر مؤقت عارض يزول بسرعة.
ومن هنا يتعدى إلى كل من كان الصوم مضرا به وإن لم يصدق عليه المريض كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البرء ونحو ذلك من أنحاء الضرر، ففي جميع ذلك يحكم بالافطار لهذه الأخبار.
وبالجملة فبين المرض والافطار عموم من وجه، فقد يكون مريضا لا يفطر لعدم كون الصوم مضرا له، وقد يفطر ولا يصدق
الثاني إنه يستفاد ذلك من صحيحة حريز المتقدمة الواردة في الرمد فإن قوله (ع): إذا خاف على عينيه من الرمد. الخ ظاهر في الحدوث، أي يخاف أنه إذا صام يحدث الرمد، لا أنه يخاف من شدته أو بطئ برئه ونحو ذلك كما لا يخفى. فإذا كان الحكم في الرمد كذلك ففي غيره بطريق أولى.
(1) فإن المستفاد من بعض الأخبار أن العبرة ليس بالمرض بما هو، بل بالضرر، وإنما ذكر المريض في الآية المباركة لأنه الفرد الغالب ممن يضره الصوم.
وعليه فلو أضره الصوم أفطر وإن لم يكن مريضا. مثل ما ورد من الافطار فيمن به رمد في عينه، أو صداع شديد في رأسه ولو يوما واحدا، أو حمى شديدة ولو يوما أو يومين، ومع أن هؤلاء لا يصدق عليهم المريض عرفا إذا لم يكن مستمرا كما هو المفروض، وإنما هو أمر مؤقت عارض يزول بسرعة.
ومن هنا يتعدى إلى كل من كان الصوم مضرا به وإن لم يصدق عليه المريض كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البرء ونحو ذلك من أنحاء الضرر، ففي جميع ذلك يحكم بالافطار لهذه الأخبار.
وبالجملة فبين المرض والافطار عموم من وجه، فقد يكون مريضا لا يفطر لعدم كون الصوم مضرا له، وقد يفطر ولا يصدق