____________________
الحلق اتفاقا وبغير اختيار لا يكون من الأكل في شئ، ولأجله لا يكون مفطرا، لا أنه لو أكل الذباب باختياره لا يبطل صومه لأنه ليس طعاما أي مأكولا متعارفا، فإن هذا لا يفهم من الصحيحة بوجه، كما هو ظاهر جدا. إذا فاحتمال اختصاص المأكول والمشروب بالمتعارف منهما ساقط أيضا.
(1) الجهة الثالثة: لا فرق في مفطرية المأكول والمشروب بين القليل والكثير بلا خلاف ولا اشكال، وتدل عليه اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، مضافا إلى استفادته من الأخبار الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة، مثل ما ورد في المضمضة: من أن ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء، فإن من المعلوم أن الداخل منها قليل جدا.
وما ورد من النهي عن مص الخاتم، والنهي عن مص النواة، وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه ونحو ذلك من الموارد الكثيرة من الأسئلة والأجوبة الواردة في النصوص التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير، فيما إذا صدق عليه الأكل مضافا إلى ارتكاز المتشرعة وكونه من المسلمات عندهم.
(1) الجهة الثالثة: لا فرق في مفطرية المأكول والمشروب بين القليل والكثير بلا خلاف ولا اشكال، وتدل عليه اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، مضافا إلى استفادته من الأخبار الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة، مثل ما ورد في المضمضة: من أن ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء، فإن من المعلوم أن الداخل منها قليل جدا.
وما ورد من النهي عن مص الخاتم، والنهي عن مص النواة، وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه ونحو ذلك من الموارد الكثيرة من الأسئلة والأجوبة الواردة في النصوص التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير، فيما إذا صدق عليه الأكل مضافا إلى ارتكاز المتشرعة وكونه من المسلمات عندهم.