____________________
هو الصحيح.
(1) بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب ممن عليه الواجب إما مطلقا أو خصوص القضاء على الخلاف المتقدم، فهل يختص ذلك بمن كان متمكنا من أداء الواجب، أو يعم غير المتمكن سواء كان عدم التمكن مستندا إلى اختيار المكلف نفسه فله تحصيل القدرة لكون مقدمتها اختيارية كما لو كان مسافرا يتمكن من قصد الإقامة والاتيان بالصوم الواجب بعد ذلك، أم كان العجز لأمر خارج عن الاختيار كما لو كان الواجب عليه صوم الكفارة شهرين متتابعين ولم يتمكن من ذلك لحلول شهر رمضان خلالهما المانع من حصول التتابع فهل يجوز له حينئذ التصدي للصوم المندوب؟؟
لعل المعروف هو الجواز، ولكن ناقش فيه بعضهم، منهم صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى اطلاق دليل المنع الشامل لصورتي التمكن من أداء الواجب وعدمه.
ولا يبعد أن ما ذكره المشهور هو الصحيح لانصراف الدليل إلى فرض التمكن، فكأن الإمام (ع) في مقام بيان قضية معروفة في الأذهان بحكم الارتكاز من أولوية الفريضة وعدم مزاحمتها بالنافلة وإن تفريغ الذمة من الواجب أهم من الاشتغال بالمستحب لا أن ذلك مجرد تعبد صرف.
(1) بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب ممن عليه الواجب إما مطلقا أو خصوص القضاء على الخلاف المتقدم، فهل يختص ذلك بمن كان متمكنا من أداء الواجب، أو يعم غير المتمكن سواء كان عدم التمكن مستندا إلى اختيار المكلف نفسه فله تحصيل القدرة لكون مقدمتها اختيارية كما لو كان مسافرا يتمكن من قصد الإقامة والاتيان بالصوم الواجب بعد ذلك، أم كان العجز لأمر خارج عن الاختيار كما لو كان الواجب عليه صوم الكفارة شهرين متتابعين ولم يتمكن من ذلك لحلول شهر رمضان خلالهما المانع من حصول التتابع فهل يجوز له حينئذ التصدي للصوم المندوب؟؟
لعل المعروف هو الجواز، ولكن ناقش فيه بعضهم، منهم صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى اطلاق دليل المنع الشامل لصورتي التمكن من أداء الواجب وعدمه.
ولا يبعد أن ما ذكره المشهور هو الصحيح لانصراف الدليل إلى فرض التمكن، فكأن الإمام (ع) في مقام بيان قضية معروفة في الأذهان بحكم الارتكاز من أولوية الفريضة وعدم مزاحمتها بالنافلة وإن تفريغ الذمة من الواجب أهم من الاشتغال بالمستحب لا أن ذلك مجرد تعبد صرف.