مسألة 22: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها (2) نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون
____________________
ببعث المتبرع عنه.
وعلى الجملة لا علاقة ولا ارتباط لفعل المتبرع بالمتبرع عنه، ومجرد قصد النيابة لا يحقق الإضافة ولا يجعل الفعل فعله ولا يسنده إليه عرفا بوجه. فلا مقتضي لكونه مسقطا للتكليف، إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص، وإلا فمقتضى الاطلاق عدم السقوط، وأنه لا بد من صدوره من نفس المأمور إما مباشرة أو تسبيبا، ولا ينطبق شئ منهما على فعل المتبرع كما هو ظاهر جدا. فتحصل أن الأظهر ما عليه المشهور من المنع مطلقا، أي من غير فرق بين الصوم وغيره.
(1) فإن السبب الواحد له مسبب واحد، ولا دليل على أن التأخير من موجبات الكفارة فلا مقتضى للتكرر كما هو أوضح من أن يخفي.
(2) أفاد (قده) أن وجوب الكفارة ليس بفوري فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والاهمال كما هو الحال في بقية الواجبات غير الموقتة. هذا وربما تحتمل الفورية نظرا إلى أنها كفارة للذنب رافعة له، فحكمها حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلا لمبغوضية البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحد، إذا فيجب التسرع إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفارة كما في التوبة.
وعلى الجملة لا علاقة ولا ارتباط لفعل المتبرع بالمتبرع عنه، ومجرد قصد النيابة لا يحقق الإضافة ولا يجعل الفعل فعله ولا يسنده إليه عرفا بوجه. فلا مقتضي لكونه مسقطا للتكليف، إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص، وإلا فمقتضى الاطلاق عدم السقوط، وأنه لا بد من صدوره من نفس المأمور إما مباشرة أو تسبيبا، ولا ينطبق شئ منهما على فعل المتبرع كما هو ظاهر جدا. فتحصل أن الأظهر ما عليه المشهور من المنع مطلقا، أي من غير فرق بين الصوم وغيره.
(1) فإن السبب الواحد له مسبب واحد، ولا دليل على أن التأخير من موجبات الكفارة فلا مقتضى للتكرر كما هو أوضح من أن يخفي.
(2) أفاد (قده) أن وجوب الكفارة ليس بفوري فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والاهمال كما هو الحال في بقية الواجبات غير الموقتة. هذا وربما تحتمل الفورية نظرا إلى أنها كفارة للذنب رافعة له، فحكمها حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلا لمبغوضية البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحد، إذا فيجب التسرع إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفارة كما في التوبة.