____________________
قال: قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا (1). فإن تعليله (ع) التحذير بما وجده في نفسه عند مضغه (ع) دليل قاطع على الجواز وإلا فلا يحتمل ارتكابه (ع) للحرام، غايته أنه مكروه ولأجله حذره عنه، وعليه يحمل النهي الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: الصائم يمضغ العلك، قال: لا (2).
وبالجملة فلا اشكال في جواز المضغ وجواز بلع الريق المجتمع حال المضغ وإن وجد له طعما بمقتضى الاطلاق بل وصريح صحيح ابن مسلم ولكن فيما إذا كان ذلك لأجل المجاورة كما هو المتعارف عند مضغه، دون ما إذا كان بتفتت أجزائه لصدق الأكل المفطر حينئذ.
وقد يقال بعدم البأس في صورة التفتت فيما إذا كانت الأجزاء المتفتتة مستهلكة في الريق، إذ لا موضوع حينئذ كي يصدق معه الأكل، نظير استهلاك التراب اليسير في الدقيق المصنوع منه الخبز فإنه لا مانع من أكله ولا يعد ذلك أكلا للتراب المحرم لانتفاء الموضوع بنظر العرف، وإنما يتجه المنع في المقام في فرض عدم الاستهلاك.
ويندفع بأن الممنوع لو كان هو الأكل لأمكن المصير إلى ما أفيد، إلا أن الواجب على الصائم إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب أي المأكول والمشروب بمقتضى صحيحة ابن مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ) ولا ينبغي الريب في عدم صدق الاجتناب عن المأكول فيما إذا بلع الأجزاء المتفتتة من العلك وإن كانت مستهلكة في الريق فإن الاستهلاك المزبور غير مجد في صدق الاجتناب وإن منع عن
قلت: الصائم يمضغ العلك، قال: لا (2).
وبالجملة فلا اشكال في جواز المضغ وجواز بلع الريق المجتمع حال المضغ وإن وجد له طعما بمقتضى الاطلاق بل وصريح صحيح ابن مسلم ولكن فيما إذا كان ذلك لأجل المجاورة كما هو المتعارف عند مضغه، دون ما إذا كان بتفتت أجزائه لصدق الأكل المفطر حينئذ.
وقد يقال بعدم البأس في صورة التفتت فيما إذا كانت الأجزاء المتفتتة مستهلكة في الريق، إذ لا موضوع حينئذ كي يصدق معه الأكل، نظير استهلاك التراب اليسير في الدقيق المصنوع منه الخبز فإنه لا مانع من أكله ولا يعد ذلك أكلا للتراب المحرم لانتفاء الموضوع بنظر العرف، وإنما يتجه المنع في المقام في فرض عدم الاستهلاك.
ويندفع بأن الممنوع لو كان هو الأكل لأمكن المصير إلى ما أفيد، إلا أن الواجب على الصائم إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب أي المأكول والمشروب بمقتضى صحيحة ابن مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ) ولا ينبغي الريب في عدم صدق الاجتناب عن المأكول فيما إذا بلع الأجزاء المتفتتة من العلك وإن كانت مستهلكة في الريق فإن الاستهلاك المزبور غير مجد في صدق الاجتناب وإن منع عن