____________________
قضائه، لاختصاص النص بالشهر نفسه، وإن كان الاحتياط في محله.
(1) لأن المأخوذ في النص أعني موثق أبي بصير عنوان التواني غير الصادق في هذه الفروض، وهكذا لو اشتغلت بمقدمات الغسل فطلع الفجر في الأثناء، أو أنها لم تشتغل وأخرته باعتقاد سعة الوقت، ففي جميع هذه الموارد بما أنه لا يصدق التواني لا يشملها النص فيحكم بصحة صومها.
(2) على المشهور بل ادعي الاجماع عليه، ويستدل له بصحيحة علي ابن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك (1).
واشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في الاستدلال ضرورة أن التفكيك بين فقرات الحديث في الحجية غير عزيز فتطرح تلك الفقرة وتحمل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل. وأما
(1) لأن المأخوذ في النص أعني موثق أبي بصير عنوان التواني غير الصادق في هذه الفروض، وهكذا لو اشتغلت بمقدمات الغسل فطلع الفجر في الأثناء، أو أنها لم تشتغل وأخرته باعتقاد سعة الوقت، ففي جميع هذه الموارد بما أنه لا يصدق التواني لا يشملها النص فيحكم بصحة صومها.
(2) على المشهور بل ادعي الاجماع عليه، ويستدل له بصحيحة علي ابن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك (1).
واشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في الاستدلال ضرورة أن التفكيك بين فقرات الحديث في الحجية غير عزيز فتطرح تلك الفقرة وتحمل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل. وأما