____________________
من الأدلة أن المفطر إنما هو البقاء على حدث الجنابة لا الجنابة نفسها، وقد استفيد من قوله (ع): " رب الماء ورب الصعيد واحد " ونحوه من أخبار التيمم أنه في كل مورد أمر بالاغتسال وتعذر الماء فالتيمم يقوم مقامه، فهو أحد الطهورين ويرتفع به الحدث ولو رفعا موقتا أو أنه فعل يستباح به الدخول فيما يكون الحدث مانعا عنه.
ويعضده قيام السيرة القطعية من المتشرعة على الاجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم حتى مع عدم التمكن من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض جلدي وغيره مما يضره استعماله ولا يتركون المضاجعة من أجل ذلك لعدم احتمال التخصيص في دليل حلية الرفث بالإضافة إليهم، بل يجنبون أنفسهم اختيارا ويتيممون ويصومون ويحكم بصحة صومهم قطعا، المقام الثاني: بعد الفراع عن مشروعية التيمم للصوم كما عرفت.
فهل يختص بمن كان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه أو أنه يعم موارد التعجيز الاختياري أيضا كمن أجنب نفسه عمدا في وقت لا يسع الغسل أو أنه كان جنبا فاخر الغسل عامدا إلى أن ضاق الوقت عنه فهل يسوغ التيمم عندئذ ويكون مشروعا في حقه أو لا؟
الظاهر عدم المشروعية لقصور المقتضي، فإن المستفاد من قوله تعالى:
" فلم تجدوا ماء. الخ " (1) بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن يجعل الانسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء أو يجنب نفسه كما في المقام.
نعم في خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعية وجعلنا ضيق الوقت وإن استند إلى العمد من المسوغات لقيام الدليل الخارجي عليه وهو ما استفيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من أن الصلاة لا تترك بحال،
ويعضده قيام السيرة القطعية من المتشرعة على الاجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم حتى مع عدم التمكن من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض جلدي وغيره مما يضره استعماله ولا يتركون المضاجعة من أجل ذلك لعدم احتمال التخصيص في دليل حلية الرفث بالإضافة إليهم، بل يجنبون أنفسهم اختيارا ويتيممون ويصومون ويحكم بصحة صومهم قطعا، المقام الثاني: بعد الفراع عن مشروعية التيمم للصوم كما عرفت.
فهل يختص بمن كان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه أو أنه يعم موارد التعجيز الاختياري أيضا كمن أجنب نفسه عمدا في وقت لا يسع الغسل أو أنه كان جنبا فاخر الغسل عامدا إلى أن ضاق الوقت عنه فهل يسوغ التيمم عندئذ ويكون مشروعا في حقه أو لا؟
الظاهر عدم المشروعية لقصور المقتضي، فإن المستفاد من قوله تعالى:
" فلم تجدوا ماء. الخ " (1) بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن يجعل الانسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء أو يجنب نفسه كما في المقام.
نعم في خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعية وجعلنا ضيق الوقت وإن استند إلى العمد من المسوغات لقيام الدليل الخارجي عليه وهو ما استفيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من أن الصلاة لا تترك بحال،