مسألة 28: - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه (2).
مسألة 29: - إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه (3) السادس ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه (4)
____________________
(1) فيبطل صومه من أجل نية المفطر، لكن بشرط العلم بكونه مفطرا كما ذكره في المتن لاعتبار تعلق القصد بالمفطر بوصفه العنواني ليتنافى مع قصد الصوم، ولا يكفي مجرد القصد إلى ذات المفطر كما سيجيئ توضيحه في محله إن شاء الله تعالى.
(2) أي في ذيل المسألة السادسة والعشرين من اعتبار العمد وعدم البطلان بالسهو أو الجهل المركب فلاحظ.
(3) لتقوم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود في المقام فلا موضوع للكذب بتاتا كما هو ظاهر.
(4) اختلفت الأنظار في مفطرية الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل أنه موجب للافطار ويترتب عليه القضاء والكفارة إذا كان عن عمد ونسب إلى المشهور القضاء دون الكفارة، والقائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرايع، وبين من يقيده بخصوص الغليظ وذهب جماعة كالصدوق والسيد والشيخ وغيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا، وليس في المقام اجماع تعبدي كاشف عن رأي الإمام (ع)
(2) أي في ذيل المسألة السادسة والعشرين من اعتبار العمد وعدم البطلان بالسهو أو الجهل المركب فلاحظ.
(3) لتقوم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود في المقام فلا موضوع للكذب بتاتا كما هو ظاهر.
(4) اختلفت الأنظار في مفطرية الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل أنه موجب للافطار ويترتب عليه القضاء والكفارة إذا كان عن عمد ونسب إلى المشهور القضاء دون الكفارة، والقائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرايع، وبين من يقيده بخصوص الغليظ وذهب جماعة كالصدوق والسيد والشيخ وغيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا، وليس في المقام اجماع تعبدي كاشف عن رأي الإمام (ع)