____________________
(1) الثانية لا اشكال في اعتبار الاشباع في الاطعام لأنه المنصرف إليه اللفظ بحسب المتفاهم العرفي فلا يجدي الأقل من ذلك وإن صدق عليه اللفظ، إذ يصح أن يقال لمن أعطى لقمة بل أقل أنه أطعم، لكنه خلاف المنصرف عند الاطلاق، فإن المنسبق منه هو الاطعام المتعارف البالغ حد الاشباع، وقد صرح بذلك في صحيحة أبي بصير الواردة في كفارة اليمين التي لا يحتمل الفرق بينها وبين المقام كما لا يخفى، حيث قال عليه السلام: يشبعهم به مرة واحدة. الخ (1) على أن طعم بفتح العين بمعنى شبع، فلو كان الاطعام مشتقا من هذه المادة لكان الاشباع معتبرا في مفهومه كما هو ظاهر قوله تعالى:
(ويطعمهم من جوع).
وكيفما كان فلا اشكال في أن الاطعام المجعول عدلا للخصال يتحقق بأحد أمرين إما بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجا ليأكله أو بالتسليم والاعطاء لصدق الاطعام على كل منهما، فالواجب هو الجامع بينهما فيتخير بين الأمرين.
فإن اختار الأول فحده الاشباع كما عرفت، وإن لم يذكر له تحديد في نصوص الباب.
(2) وأما إذا اختار الثاني فالمصرح به في غير واحد من النصوص المعتبرة أن حده مد لكل مسكين وهو المشهور بين جمهور الأصحاب
(ويطعمهم من جوع).
وكيفما كان فلا اشكال في أن الاطعام المجعول عدلا للخصال يتحقق بأحد أمرين إما بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجا ليأكله أو بالتسليم والاعطاء لصدق الاطعام على كل منهما، فالواجب هو الجامع بينهما فيتخير بين الأمرين.
فإن اختار الأول فحده الاشباع كما عرفت، وإن لم يذكر له تحديد في نصوص الباب.
(2) وأما إذا اختار الثاني فالمصرح به في غير واحد من النصوص المعتبرة أن حده مد لكل مسكين وهو المشهور بين جمهور الأصحاب