____________________
- ريب في اختصاص القتل بالأول ضرورة أنه مع الاعتراف لم يحكم بالقتل فكيف يحكم به مع دعوى العذر وإذ خص (ع) التعزير بالمعترف فمدعي العذر لا تعزير أيضا عليه كما لم يكن عليه قتل فلا بد أن يطلق سراحه ويخلى سبيله فلا يقتل ولا يعزر.
وبالجملة فالأقسام ثلاثة: منكر مستحل يقتل، ومعترف بالفسق يعزر ومن لا هذا ولا ذاك الذي لم تتعرض له الصحيحة يخلي سبيله ولا شئ عليه.
(1) - لا ريب في أن الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة والخلوص، فلو صام رياء أو بدون قصد التقرب بطل.
ويدلنا على ذلك - مضافا إلى الارتكاز في أذهان عامة المسلمين، وأن سنخه سنخ الصلاة والحج وغيرهما من سائر العبادات - ما ورد في غير واحد من النصوص من أن الاسلام بني على خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم والحج، والولاية.
إذ من الواضح البديهي أن مجرد ترك الأكل والشرب في ساعات معينة لا يصلح لأن يكون مبنى الاسلام وأساسه، بل لا بد أن يكون شيئا عباديا يتقرب به ويضاف إلى المولى، ولا سيما مع اقترانه بمثل الصلاة والولاية المعلوم كونها قربية، ويؤكده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله عليه السلام: (أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع
وبالجملة فالأقسام ثلاثة: منكر مستحل يقتل، ومعترف بالفسق يعزر ومن لا هذا ولا ذاك الذي لم تتعرض له الصحيحة يخلي سبيله ولا شئ عليه.
(1) - لا ريب في أن الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة والخلوص، فلو صام رياء أو بدون قصد التقرب بطل.
ويدلنا على ذلك - مضافا إلى الارتكاز في أذهان عامة المسلمين، وأن سنخه سنخ الصلاة والحج وغيرهما من سائر العبادات - ما ورد في غير واحد من النصوص من أن الاسلام بني على خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم والحج، والولاية.
إذ من الواضح البديهي أن مجرد ترك الأكل والشرب في ساعات معينة لا يصلح لأن يكون مبنى الاسلام وأساسه، بل لا بد أن يكون شيئا عباديا يتقرب به ويضاف إلى المولى، ولا سيما مع اقترانه بمثل الصلاة والولاية المعلوم كونها قربية، ويؤكده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله عليه السلام: (أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع