مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي (2)
____________________
(1) حكم (قده) ببطلان الصوم والغسل في صورة العمد، وبصحتهما مع النسيان، وبصحة الغسل دون الصوم في الواجب الموسع أو الصوم المستحب، والوجه في ذلك كله ظاهر، أما الأول فلأجل فرض الارتماس العمدي الذي هو مفطر للصوم المعين كما مر، وبما أنه منهي عنه حينئذ فلا يتحقق به الغسل. (ولكنه خاص بما تضمن النهي المزبور كصوم شهر رمضان حيث يحرم فيه الافطار حتى بعد نية الابطال نظرا إلى وجوب الامساك عليه تأدبا، وأما غيره من أقسام الصوم الواجب المعين فحيث لا وجوب فلا يحرم الارتماس بعد تحقق البطلان بمجرد نيته ومعه لا موجب لبطلان الغسل). وأما الثاني فلفرض كون الارتماس سهويا فلا ينتقض به الصوم، وحيث لا يكون مفطرا فلا نهي عنه فلا مانع من صحة الغسل. وأما الثالث - الذي هو مفروض في صورة العمد - فلبطلان الصوم بالارتماس العمدي، وبما أنه غير منهي عنه لفرض جواز ابطال الصوم المستحب أو غير المعين فلا مانع من وقوعه غسلا.
(2) هذه المسألة مبنية على ما اشتهر بين المتأخرين - إذ لم نعرف من تعرض له من القدماء - من جواز الغسل الارتماسي بتحريك البدن في الماء. وأما على المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس كما أشرنا إليه في محله فلا مجال لعقد هذه المسألة من أصلها كما لا يخفى، وعليه نقول: أما إذا لم يكن الصوم من رمضان ولا من الواجب المعين فلا اشكال في صحة الغسل حال المكث، أو حال الخروج لجواز
(2) هذه المسألة مبنية على ما اشتهر بين المتأخرين - إذ لم نعرف من تعرض له من القدماء - من جواز الغسل الارتماسي بتحريك البدن في الماء. وأما على المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس كما أشرنا إليه في محله فلا مجال لعقد هذه المسألة من أصلها كما لا يخفى، وعليه نقول: أما إذا لم يكن الصوم من رمضان ولا من الواجب المعين فلا اشكال في صحة الغسل حال المكث، أو حال الخروج لجواز