مسألة 42: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس (1) انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل.
____________________
ومن الواضح أن أدلة نفي الاكراه مفادها نفي العقاب والمؤاخذة ولا تنهض لاثبات الصحة، لأن شأنها الرفع دون الوضع. ومنه يظهر الحال في وجوب الرمس لانقاذ الغريق الذي تعرض له في المسألة الآتية، فإن وجوب الانقاذ لا يستدعي إلا وجوب الارتماس، ولا يستلزم صحة الصوم مع الارتماس المزبور بوجه، وهذا بخلاف ما إذا كان مقهورا في الارتماس فإنه يوجب زوال الإرادة والاختيار، وانتفاء العمد والقصد، ومثله لا يوجب البطلان ولأجله يفرق بين القهر والاكراه.
(1) لا ينبغي التأمل في لزوم انتقاله حينئذ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم واجبا معينا لعجزه شرعا عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له البدل وبين ما لا بدل له.
وأما في الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما أن الافطار سائغ في حقه فهو قادر على الارتماس، فيجب عليه الاغتسال بمقتضى دليله، ومعه يحكم ببطلان صومه، وهذا مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام في أن صومه هل يبطل بمجرد التكليف بالغسل ووجوبه عليه؟ أو من حين القصد إلى الغسل من باب نية القطع، أو حين تحقق الغسل والارتماس خارجا؟؟.
(1) لا ينبغي التأمل في لزوم انتقاله حينئذ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم واجبا معينا لعجزه شرعا عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له البدل وبين ما لا بدل له.
وأما في الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما أن الافطار سائغ في حقه فهو قادر على الارتماس، فيجب عليه الاغتسال بمقتضى دليله، ومعه يحكم ببطلان صومه، وهذا مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام في أن صومه هل يبطل بمجرد التكليف بالغسل ووجوبه عليه؟ أو من حين القصد إلى الغسل من باب نية القطع، أو حين تحقق الغسل والارتماس خارجا؟؟.