____________________
ومعاقبا عليه، لانتهائه إلى سوء الاختيار، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار نظير من ألقى نفسه من الشاهق، وعليه يحكم ببطلان الغسل - الذي هو واجب عبادي - حال الخروج، لعدم امكان التقرب بمبغوض المولى المستند إلى سوء الاختيار وهو الارتماس عامدا كما هو المفروض.
نعم على القول بإباحة الخروج من غير مبغوضية يصح الغسل في المقام لكن المبنى فاسد كما هو موضح في محله.
هذا كله في صوم شهر رمضان. وأما غيره من الواجب المعين فالماتن (قده) قد ألحقه به إلا أنه لا دليل عليه، إذ لم ينهض دليل يقتضي حرمة تناول المفطر بعد تحقق الافطار في غير شهر رمضان والمفروض في المقام تحقق المفطر في أول آن من الارتماس، فبعده لا دليل على حرمته بقاء ولا خروجا، فعلى القول بصحة الغسل الارتماسي بهذا النحو وهو تحريك البدن تحت الماء لا مانع من صحة الغسل حينئذ في حالتي المكث أو الخروج.
(1) أقول قد يكون الصائم في هذا الحال متذكرا للصوم والغصب وقد يكون ناسيا لهما، وقد يكون متذكرا لأحدهما ناسيا للآخر.
لا اشكال في بطلان الصوم والغسل في صورة العلم بهما، أما الصوم فلتعمد الارتماس، وأما الغسل فلكونه بماء معلوم الغصبية كما هو ظاهر.
نعم على القول بإباحة الخروج من غير مبغوضية يصح الغسل في المقام لكن المبنى فاسد كما هو موضح في محله.
هذا كله في صوم شهر رمضان. وأما غيره من الواجب المعين فالماتن (قده) قد ألحقه به إلا أنه لا دليل عليه، إذ لم ينهض دليل يقتضي حرمة تناول المفطر بعد تحقق الافطار في غير شهر رمضان والمفروض في المقام تحقق المفطر في أول آن من الارتماس، فبعده لا دليل على حرمته بقاء ولا خروجا، فعلى القول بصحة الغسل الارتماسي بهذا النحو وهو تحريك البدن تحت الماء لا مانع من صحة الغسل حينئذ في حالتي المكث أو الخروج.
(1) أقول قد يكون الصائم في هذا الحال متذكرا للصوم والغصب وقد يكون ناسيا لهما، وقد يكون متذكرا لأحدهما ناسيا للآخر.
لا اشكال في بطلان الصوم والغسل في صورة العلم بهما، أما الصوم فلتعمد الارتماس، وأما الغسل فلكونه بماء معلوم الغصبية كما هو ظاهر.