____________________
الظاهر هو الأول لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعلية الأمر بالارتماس، المتوقف عليه الاغتسال، لاستحالة الأمر بالضدين، ولا يمكن تصحيحه بالترتب لاختصاصه بالضدين الذين لهما ثالث، دون ما لا ثالث لهما كالحركة والسكون، أو النقيضين كما في المقام، إذ مع ترك أحدهما فالآخر حاصل بطبيعة الحال، فكيف يمكن الأمر به حينئذ، وهل هذا إلا من تحصيل الحاصل. وعلى الجملة بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف الغسل عليه كيف يمكن الأمر بالصوم المشتمل على ترك الارتماس، فإن الأمر الضمني بالترك لا يكاد يجتمع مع الأمر بالفعل بوجه، ولا يعقل في مثله الترتب كما عرفت هذا.
ولكن التحقيق جريان الترتب في المقام نظرا إلى وجود الضد الثالث فإن ذاتي الارتماس وعدمه وإن كانا مما لا ثالث لهما إلا أن المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك، بل خصوص الترك القربى لفرض كون الصوم من العبادات، ومن الواضح أن الارتماس وتركه لله بينهما واسطة وهو تركه لا لله.
وعليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ بأن يكون تركه لله على نحو الخطاب الترتبي وقد مر في محله في الأصول أن مجرد امكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص فيؤمر حينئذ باتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه، نظير ما لو كان مأمورا أثناء الصلاة بالتكلم لانقاذ الغريق مثلا وإن كان يبطل صلاته، فلو عصى ولم يتكلم صحت صلاته بالأمر الترتبي.
ولكن التحقيق جريان الترتب في المقام نظرا إلى وجود الضد الثالث فإن ذاتي الارتماس وعدمه وإن كانا مما لا ثالث لهما إلا أن المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك، بل خصوص الترك القربى لفرض كون الصوم من العبادات، ومن الواضح أن الارتماس وتركه لله بينهما واسطة وهو تركه لا لله.
وعليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ بأن يكون تركه لله على نحو الخطاب الترتبي وقد مر في محله في الأصول أن مجرد امكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص فيؤمر حينئذ باتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه، نظير ما لو كان مأمورا أثناء الصلاة بالتكلم لانقاذ الغريق مثلا وإن كان يبطل صلاته، فلو عصى ولم يتكلم صحت صلاته بالأمر الترتبي.