____________________
(1) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا فلاحظ، وقد عرفت أن حكم الكفارة يفترق عن بطلان الصوم، فلا كفارة لعدم احراز موضوعها ويبطل الصوم للاخلال بالنية، وإذا بطل الصوم فلا بد من القضاء. ويقرر الوجه فيه من جهتين:
الأولى: ما أشرنا إليه من أن الصوم لا بد فيه من نية الامساك عن جميع المفطرات، وعلى جميع التقادير، ومن يرد الارتماس في أحد المايعين غير عازم على الصوم على الاطلاق، بل على تقدير دون تقدير، وهذا كاف في المفطرية بعد أن لم يكن له معذر في الارتكاب بمقتضى العلم الاجمالي. نعم لو كان له عذر كما في الشبهة البدوية لم يكن به بأس، إما بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي أو لأصالة البراءة كما مرت الإشارة إليه.
الثانية ما ذكرناه في بحث الصلاة من أن عنوان الفوت المترتب عليه القضاء كما يحرز بالوجدان أو الأمارة أو الأصل المعتبر، كذلك ربما يحرز بقاعدة الاشتغال لأن العبرة بفوت الوظيفة الفعلية الأعم من الشرعية والعقلية، فلو شك في أصل الصلاة وهو في الوقت أو اقتضت الوظيفة تكرارها في ثوبين مثلا، أو تكرار الوضوء من ما يعين وقد اقتصر على أحدهما وجب عليه القضاء للاخلال بما تقتضيه قاعدة الاشتغال المحقق لعنوان الفوت وإن احتمل عدمه في صقع الواقع، إلا أنه لا مؤمن له بعد فرض تساقط الأصول، ومقامنا كذلك إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس
الأولى: ما أشرنا إليه من أن الصوم لا بد فيه من نية الامساك عن جميع المفطرات، وعلى جميع التقادير، ومن يرد الارتماس في أحد المايعين غير عازم على الصوم على الاطلاق، بل على تقدير دون تقدير، وهذا كاف في المفطرية بعد أن لم يكن له معذر في الارتكاب بمقتضى العلم الاجمالي. نعم لو كان له عذر كما في الشبهة البدوية لم يكن به بأس، إما بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي أو لأصالة البراءة كما مرت الإشارة إليه.
الثانية ما ذكرناه في بحث الصلاة من أن عنوان الفوت المترتب عليه القضاء كما يحرز بالوجدان أو الأمارة أو الأصل المعتبر، كذلك ربما يحرز بقاعدة الاشتغال لأن العبرة بفوت الوظيفة الفعلية الأعم من الشرعية والعقلية، فلو شك في أصل الصلاة وهو في الوقت أو اقتضت الوظيفة تكرارها في ثوبين مثلا، أو تكرار الوضوء من ما يعين وقد اقتصر على أحدهما وجب عليه القضاء للاخلال بما تقتضيه قاعدة الاشتغال المحقق لعنوان الفوت وإن احتمل عدمه في صقع الواقع، إلا أنه لا مؤمن له بعد فرض تساقط الأصول، ومقامنا كذلك إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس