مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه (2).
مسألة 38: إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (3).
مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (4)
____________________
في الماء فإذا ارتمس في أحد المايعين المحتمل كونه ماء أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأسا فامساكه عن الارتماس مشكوك فيه، ولا أصل مؤمن حسب الفرض فقد فاتته الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى قاعدة الاشتغال، ومعه لا مناص من القضاء.
(1) لما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار في المفطرية.
(2) لعدم حصول العمد المعتبر في الافطار كما هو واضح.
(3) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين فلاحظ.
(4) لا يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج، لأن ظاهرها احداث الارتماس ولا تعم الابقاء كما هو الشأن
(1) لما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار في المفطرية.
(2) لعدم حصول العمد المعتبر في الافطار كما هو واضح.
(3) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين فلاحظ.
(4) لا يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج، لأن ظاهرها احداث الارتماس ولا تعم الابقاء كما هو الشأن