____________________
وحينئذ فإن قلنا بأن الطائفة المانعة روايات مستفيضة مشهورة بحيث يعلم أو يطمأن بصدور بعضها عن الإمام عليه السلام ولو اجمالا. وهذه رواية شاذة لا تنهض للمقاومة معها فتطرح بطبيعة الحال.
وإن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى الترجيح الذي هو منحصر في الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة.
أما الكتاب فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاهدا لشئ منهما، بل لم يذكر فيه من أحكام الصوم إلا الشئ اليسير كالاجتناب عن الأكل والشرب بمقتضى قوله تعالى: " كلوا واشربوا حتى يتبين.. الخ "، وعن النساء بمقتضى قوله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الخ " وأما غير ذلك ومنه الارتماس فليس فيه منه عين ولا أثر.
وأما العامة فالذي يظهر منهم - كما في الفقه على المذاهب الأربعة - إن أحدا منهم لم يقل بالبطلان. نعم الحنابلة منهم ذهبوا إلى الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل وهذا هو المناسب لقوله عليه السلام في الموثقة: ولا يعودن أي أنه لا يبطل. ولذا لا قضاء عليه، ولكن لا يعودن إلى ذلك لمكان الكراهة. إذا فتكون الموثقة موافقة لهم فتحمل على التقية وتطرح لأن الرشد في خلافهم، ويكون الرجحان للطائفة المانعة.
فظهر مما ذكر أن الأقوى ما هو المشهور من مفطرية الارتماس وبطلان الصوم به للنصوص المتقدمة السليمة عن المعارض المكافئ حسبما عرفت.
(1) لذكره بالخصوص في جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم " لا يغمس رأسه في الماء " وصحيح الحلبي ". ولا يرمس رأسه " وغيرهما (1)،
وإن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى الترجيح الذي هو منحصر في الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة.
أما الكتاب فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاهدا لشئ منهما، بل لم يذكر فيه من أحكام الصوم إلا الشئ اليسير كالاجتناب عن الأكل والشرب بمقتضى قوله تعالى: " كلوا واشربوا حتى يتبين.. الخ "، وعن النساء بمقتضى قوله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الخ " وأما غير ذلك ومنه الارتماس فليس فيه منه عين ولا أثر.
وأما العامة فالذي يظهر منهم - كما في الفقه على المذاهب الأربعة - إن أحدا منهم لم يقل بالبطلان. نعم الحنابلة منهم ذهبوا إلى الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل وهذا هو المناسب لقوله عليه السلام في الموثقة: ولا يعودن أي أنه لا يبطل. ولذا لا قضاء عليه، ولكن لا يعودن إلى ذلك لمكان الكراهة. إذا فتكون الموثقة موافقة لهم فتحمل على التقية وتطرح لأن الرشد في خلافهم، ويكون الرجحان للطائفة المانعة.
فظهر مما ذكر أن الأقوى ما هو المشهور من مفطرية الارتماس وبطلان الصوم به للنصوص المتقدمة السليمة عن المعارض المكافئ حسبما عرفت.
(1) لذكره بالخصوص في جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم " لا يغمس رأسه في الماء " وصحيح الحلبي ". ولا يرمس رأسه " وغيرهما (1)،